"العدل" و"العدالة الانتقالية" تعدان تشريعًا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. المادة 15 تمنع محاكمة القرن من تطبيق عقوبة الرشوة على مبارك.. والنقض تنظر طعون البراءة وفق التشريع القديم

الإثنين، 01 ديسمبر 2014 12:08 ص
"العدل" و"العدالة الانتقالية" تعدان تشريعًا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. المادة 15 تمنع محاكمة القرن من تطبيق عقوبة الرشوة على مبارك.. والنقض تنظر طعون البراءة وفق التشريع القديم المستشار محفوظ صابر وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، كلفا إدارتى التشريع بالوزارتين بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة على الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم الرشوة بسقوط مدة العقوبة بسبب التقادم.

وأوضحت المصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن إدارتى التشريع بالوزارتين ستعملان خلال هذا الأسبوع على وضع أهم الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المادة 15 من القانون، والتى طالب المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن، بتعديلها بعد أن منعته من تطبيق العدالة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى قضية حصول نجلى مبارك على فيلات من حسين سالم مقابل منح شركته حق تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.

وذكرت المصادر، أنه فور انتهاء وزارتى العدل والعدالة الانتقالية من إعداد التعديلات اللازمة على القانون ستقومان بتسليمها إلى لجنة الإصلاح والتشريع الملكفة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء التعديلات اللازمة على القانون.

وأشارت المصادر، إلى أن المادة 15من قانون العقوبات نصت على فى الفقرة الأولى على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما نصت فى الفقرة الأخيرة على أنه "ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

وأوضحت المصادر، أن الفقرة الأخيرة من المادة تشير إلى أن العقوبة تسقط من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، وهو ما منع المستشار الرشيدى من إصدار حكمه على مبارك وحصل على البراءة فى تلقى رشوة، لأن الجريمة مر عليها 10 سنوات.

وحول مدى إمكانية تطبيق التعديلات الجديدة فى حالة نظر محكمة النقض للطعون التى ستقدمها النيابة العامة على الأحكام الصادر ضد مبارك.

وكان المستشار محمود كامل الرشيدى، طالب المشرع والقائمين على النهضة التشرعية فى مصر بضرورة تعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يقوم الموظف العام بارتكاب جرائم الرشوة والاحتماء بهذة المادة بسقوط العقوبة بعد مرور مدة عشر سنوات على ارتكابه الجريمة.

وقال الرشيدى نصًا فى حيثيات حكمه: "وأخيرًا فإن محكمة الإعادة تود أن تشير فى ختام أسباب شق الاتهام الوارد فى أمر الإحالة رقم 3642 لسنة 2011، والمتعلق بحصول نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم مقابل منح مبارك لشركة حسين سالم الحق فى تصدير الغاز الطبيعى المصرى، إلا أنه يجب على القاضى النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة فى قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حَكَمَ بمقضتى النص، ونبّه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنه، وسدًا لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائى وفى نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعجيل بتعديل تشريعى للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقى أو مزعوم".








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

ارحمونا لا فيه عداله ولا دياولو

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد جحسن بكر / صحفى مصرى

بدأنا العك التشريعى المخالف للدستور .. القوانين حين تصدر لا تطبق بأثر رجعى

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد جحسن بكر / صحفى مصرى

بدأنا العك التشريعى المخالف للدستور .. القوانين حين تصدر لا تطبق بأثر رجعى

عدد الردود 0

بواسطة:

من الاخر

العجيب ان وزير العدل و ما يسمى بالعدالة الانتقالية لا يشعرون بحرج و لم يقدموا استقالاتهم !

و علية فأعتقد اقالتهم واجبة ....

عدد الردود 0

بواسطة:

من الاخر

العجيب ان وزير العدل و ما يسمى بالعدالة الانتقالية لا يشعرون بحرج و لم يقدموا استقالاتهم !

و علية فأعتقد اقالتهم واجبة ....

عدد الردود 0

بواسطة:

شهاب

حسبنا الله و نعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

د.محمد

الي 2

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الي المستشار / الرشيدي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الي رئيس الجمهورية الي وزير العدل ارحموا مصر وعليكم التدخل السريع ارجوكم

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الحرامي فلت خلاص الي رقم 7

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة