وزير التموين لـ"اليوم السابع": ننسق مع البترول لتوزيع البوتاجاز بالكروت الذكية

الأربعاء، 17 ديسمبر 2014 06:52 ص
وزير التموين لـ"اليوم السابع": ننسق مع البترول لتوزيع البوتاجاز  بالكروت الذكية وزير التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة البترول، لبحث كيفية بدء توزيع أسطوانات الغاز بالبطاقات الذكية المخصصة لصرف الخبز كتجربة أولى فى بعض المحافظات ثم تعميمها فيما بعد فى مختلف المناطق، على أن يتم إمداد المستودعات ومنافذ التوزيع بالماكينات الذكية، لتمكن حصول المواطنين على البوتاجاز من خلال البطاقات، إضافة إلى أنه سيتم توفير ماكينات صرف البوتاجاز فى سيارات شباب الخريجين المخصصة لتوزيع الأسطوانات، وكذلك فى المستودعات ومنافذ التوزيع، على أن يحصل المواطن على الأسطوانة بالبطاقة الذكية، بمجرد تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالبطاقات الذكية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تطبيق عقوبـــات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103، ورقم 504 بمصادرة جميع الأسطوانات، التى يتم ضبطها فى السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم، وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50%، ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا، وإسناد الكميات، التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة، فيما تتضمن العقوبات الجنائية إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، لإحالتها للمحكمة، لتوقيع العقوبات المقررة ومنها التى أصدرها مجلس الوزراء، وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة، أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45، والخاص بشئون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق الإدارى للمستودع.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة