الرقابة المالية:تشكيل مجلس أمناء وحدة المراقبة على التمويل متناهى الصغر

الخميس، 04 ديسمبر 2014 01:23 م
الرقابة المالية:تشكيل مجلس أمناء وحدة المراقبة على التمويل متناهى الصغر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مساء أمس الأربعاء، برئاسة شريف سامى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضوابط التمويل متناهى الصغر فى أعقاب صدور قرار رئيس الجمهورية المصرى للقانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

واستعرض المجلس تقريرًا شاملًا عن وضع صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة، وموقفها المالى، وأهم ملاحظات الإدارة المعنية بشأنها، ووافق على الترخيص لشركة توريق بأن تحال إليها محفظة توريق جديدة بـ700 مليون جنيه.

وأوضح شريف سامى، أن مجلس الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون حدد مجالات التمويل متناهى الصغر، بأنها لأغراض اقتصادية فى مجالات إنتاجية أو حرفية، أو خدمية، أو تجارية، أو زراعية، وتقتصر على مشروعات مولدة للدخل، وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية، وأن يراعى مشاركة متلقى التمويل فى نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، وفى جميع الأحوال يجب الإلتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه.

وأضاف أنه تم إقرار النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية و اختصاصاتها والتى تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، وضع آليات لحماية المتعاملين، تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر بالجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وكشف شريف سامى أنه تمت الموافقة على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممثل للبنك المركزى وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى وممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية وثلاثة من ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.

كما أصدر المجلس ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة، و يقسم السجل إلى ثلاثة أقسام فرعية على النحو التالي: القسم (أ): خاص بكافة الشركات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر القائمة لديها فى نهاية العام المالى السابق خمسون مليون جنيه أو أكثر. القسم (ب): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر القائمة لديها فى نهاية العام المالى السابق من (10) مليون جنيه إلى أقل من (50) مليون جنيه. القسم (جـ): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن (10) مليون جنيه فى نهاية العام المالى السابق.

وذكر شريف سامى أنه تم الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة