كثير من الأشياء تفعلها النساء بحكم العادة، وما يسمعنه من الأمهات والصديقات دون أن يدركن أن فى الإسلام متسعا لكل شىء، وأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة، إلا تحدث فيها بما فى ذلك أدق الأشياء الخاصة بالمرأة، إلا أن فى الغالب تكون هناك اجتهادات يختلف بسببها المتخصصون فى استنباط الحكم، فما حرمه شيوخ التيار السلفى من زينة النساء تحريما باتا، ولو كان للزوج كوصل الشعر واستخدام الباروكة، أحله غيرهم من متخصصى الشريعة اليوم، وما رأه ابن القيم وغيره من علماء الأمة حراما قطعا كالتعطر وأدوات الزينة " الميك آب"، لم يمنعه غيرهم شرط عدم إثارة الشهوة.
فالكثير يرون التعطر نوعا من النظافة التى ترتاح إليها النفوس، وكل ما تقبله النفوس على الفطرة النقية، لا يتصادم مع الشرع، وغيرهم يظن أن التعطر للمرأة محرم شرعا على الإطلاق، وحقيقة أن العطر كغيره على الإباحة حتى يرد النص بالتحريم.
والوارد فى النهى عن التعطر للنساء أن يشمه غير المحارم، ولكن لها أن يشم منها زوجها ومحارمها، ولذا جاء النهى فى عدة أحاديث، ثبت فى صحيح الجامع عن أبى موسى الأشعرى، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهى زانية".
ويقول الأستاذ عبد الحليم أبو شقة فى كتابه: "تحرير المرأة فى عصر الرسالة":" يلاحظ أن هذا الحديث قد ذكر أمرين خالفت فيهما المرأة الحدود التى رسمها الشارع، أولهما: أنها استعطرت أى مست عطرا مما يظهر ريحه، وثانيهما: أنها مرت على قوم، ليجدوا ريحها، أى قصدت إثارة الفتنة، ومن هذا استحقت الحكم الرادع".
وقد قال ابن القيم فى أعلام الموقعين: فى الكلام على اهتمام الشرع بسد الذرائع أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة وألا تتطيب وأن تقف خلف الرجال وألا تسبح فى الصلاة".
كما نهى مشايخ التيار السلفى، على رأسهم: محمد حسان، وابن عثيمين والحوينى وغيرهم عن التعطر خارج المنزل وحرموه تحريما تاما استنادا إلى الأدلة الشرعية السابقة أيضا وعمل الحواجب سواء للزوج أو لغيره.
كذلك حَرَّمَ الحوينى منع بيع أدوات التجميل فضلا عن استخدامها ولو للزوج، ومنطق التحريم لديه يرجع إلى أن "البيع والشراء مبنى على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء فإن لم يجز لم يجز؛ وأنا أرى أن بيع أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز لأن ذلك من عادة الكافرات أو الفاسقات من المسلمات بناء على هذا وعلى النصوص التى تعرفها من النهى عن التشبه بالكفار وما فيه إضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عزوجل فلا أرى جواز الاستعمال؛ بالتالى لا أرى جواز البيع أو الشراء".
كما يرى شيخ التيار السلفى أن للزوج أن يطلب من زوجته ما يجيزه الشرع، وما لا يجيزه الشرع فلا، فإن كانت مغلوبة على أمرها يعنى إن لم تفعل صار انشقاق ونحو ذلك (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق).
على الجانب الآخر يرى سالم عبد الجليل أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكيل وزارة الأوقاف سابقا أن "الشرع نهى عن كل ما يثير الرجل فإذا كان العطر خفيف الرائحة، أو أنها تزول بعد وقت يسير، والأمر فيه راحة نفسية للمرأة، أو كانت أدوات التجميل خفيفة، ولا يؤديان إلى إثارة الشهوة، فلا مانع.
وعلة عدم المنع لدى عبد الجليل كما ذكرها هى إثارة الشهوات إذا انتفت العلة انتف الحكم بالتحريم، بمعنى أن "واحدة لا حاطة برفان ولا ميك اب ولكنها مثيرة فى ضحكتها فحرام عليها والعكس صحيح"، "هناك بعض من الفتيات يحبوا يحطوا كريم تفتيح للبشرة أو ضد الشمس فلم لا؟!".
وأجاز وكيل وزارة الأوقاف السابق استخدام "الباروكة" أو وصل الشعر للزوج مثلها مثل ما تتزين به المرأة من ملابس داخل بيتها لزوجها مفتيا بحرمة "التاتو" سواء الخاص بالجسم أو الحواجب، مبيحا إزالة بعض الشعر الزائد من الحاجبين النشاز عن الحاجب الأصلى فلا حرج "تسوية".
واتفقت معه آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر قائلة "التوزان والوسطية فى أى شئ لا بأس به، على الفتيات استخدام من "الميك آب" الأمور البسيطة جدا التى لا تتعدى مجرد رونق لوجه المرأة، يحب أن يُرى وجهها مقبول المظهر أما المبالغة فلا حتى الآن يعتبره الغالبية "فلاحى غير مرحب به"، الإسراف فى أى شئ ممقوت ويخلو من الجمال، ولا مانع من استخدام "البرفان" شريطة ألا يكون نفاذا غير جاذب لأنوف وأنظار الناس".
فيما ترى أستاذ الفلسفة الإسلامية رفض الإسلام وصل الشعر أو "الباروكة" لما فيها من خداع، إلا إذا كان استخدامها للزوج، ولا مانع من عمل الحواجب فى إطار التهذيب خاصة المنفر منها معترضة على تحريم التيار السلفى لهذه الأمور حتى على كانت للزوج بقولها "ما يردده متسلفنة اليوم غريبا، لا يفقهون الأسس الأساسية للتحليل والتحريم".
وأضافت: "فى فترة الجاهلية لم يكن هناك أداة تستخدمها صاحبات بيوت الراية الحمراء الدعارة لا موبايل تخبر من تواعده بميعادها فكانت الوسيلة الوحيدة لذلك هو التعطر بعطر خاص يعرفه من يريدها وتريده، ثم تمر على الرجال، فيعلم رغبتها ويتم الأمر، ولذا حرمت العطور، أى لتباعاتها لما تحمله من مغزى كانت تستخدم فى بيوت الدعارة".
وأكدت أن الإسلام لا ينهى المرأة أن تتطيب أو تمنع نفسها من الزينة، ولكن ينظر إلى مفاسد الأمور فإن كانت المرأة ستتطيب ويترتب على ذلك فتنة، فتمنع من التطيب، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
موضوعات متعلقة :
أبشع الجرائم ترتكب باسم السحر والشعوذ.. المصريون ينفقون 10 مليارات جنيه على الدجالين.. ثلاثمائة ألف شخص فى مصر يدعون القدرة على علاج المرضى بتحضير الأرواح
التعطر وأدوات الزينة بين حل أساتذة الشريعة وتحريم التيار السلفى.. الحوينى يحرم بيع واستخدام أدوات التجميل ولو للزوج.. ووكيل وزارة الأوقاف السابق يحللها بشروط.. وآمنة نصير: لا مانع اذا لم تثر فتنة
الخميس، 14 أغسطس 2014 11:02 م
آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر
كتبت إيمان الوراقى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة