قانونيون: صافيناز لا تستطيع الحصول على الجنسية رغم زواجها.. فقيه دستورى: يحق للحكومة ترحيلها.. وقاضٍ: الزوجة الأجنبية يحق لأبنائها التجنس.. وعضو حريات المحامين: المحاكم لا تعترف بـ"العرفى" إلا بالطلاق

الجمعة، 22 أغسطس 2014 02:36 ص
قانونيون: صافيناز لا تستطيع الحصول على الجنسية رغم زواجها.. فقيه دستورى: يحق للحكومة ترحيلها.. وقاضٍ: الزوجة الأجنبية يحق لأبنائها التجنس.. وعضو حريات المحامين: المحاكم لا تعترف بـ"العرفى" إلا بالطلاق صافيناز
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عاكف جاد، نقيب المحامين بمحافظة الشرقية، إن زواج الفنانة الاستعراضية صافيناز عرفيا من صاحب شركة سياحة، زواج شرعى، ولكن غير معتمد من قبل مؤسسات الدولة من الناحية القانونية، فبالتالى لا تستطيع الحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أنها ستتمكن من الإقامة المؤقتة داخل البلاد.

وأوضح "عاكف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحصول على الجنسية يتطلب شروطا من أهمها أن يكون الزواج موثقا فى الشهر العقارى أو فى أى محكمة، بالإضافة إلى أنه يلزم مرور سنتين، لافتا إلى أن العقد العرفى لا يعتمد عليه كمستند للحصول على الجنسية.

ومن جانبه، أكد الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح والتشريع، أن الحكومة يحق لها ترحيل الفنانة الاستعراضية صافيناز، التى تقيم مع زوجها داخل الدولة، من خلال ورقة زواج عرفى، حال وجود مبرر يتعلق بالإخلال بالنظام العام للوطن.

وأضاف "فوزى"، أن الزواج العرفى غير رسمى ولن تستطيع من خلاله الزوجة إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقوقها الطبيعية طبقا للقانون، لافتا إلى أنه لن تمثل تلك الورقة دليل إثبات أمام الجهات الرسمية والمحاكم فى مصر، وليس من حقها الحصول على الجنسية المصرية، ولكن القانون منح هذا الحق لأبنائها فقط.

وقال الفقية الدستورى، إن الأجنبية المتزوجة من مصرى زواجا رسميا موثقا بالشهر العقارى تستطيع الحصول على الجنسية بالتبعية لزوجها، وفى هذه الحالة تسمى "جنسية مكتسبة".

وفى السياق ذاته، قال المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة بقنا، إن الزوجة الأجنبية بعقد عرفى لا تتمتع بأى حقوق، وليس لها سوى إقامتها المؤقتة بمصر، لافتا إلى أنه حال إثبات مخالفتها أو انتهاكها لأى شىء يجرمه القانون المصرى فيجوز للسلطات ترحيلها فورا، بل وتقديمها للمحاكمة لأى جريمة تقع منها على الأراضى المصرية، ولا تستطيع كسب الجنسية بزواجها العرفى، وفى الوقت ذاته يحق لأبنائها الحصول على الجنسية.

وتابع، أن الزوجة الأجنبية بعقد رسمى، وتوافرت فيها شروط الزواج من مصرى بأراض مصرية من توثيق للعقد بوزارة العدل، وبحضورها وزوجها ووجود شاهدى عدل وطابع أسرة، وعدم وجود فرق بالسن يزيد عن 25 سنة، وأن تكون إقامتها بمصر بغرض غير السياحة، وألا تكون ملحدة لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة، بتقديمها بشهادة من سفارتها بحالتها الاجتماعية، وسنها وديانتها، فإنها تتمتع بالإقامة المؤقتة، ويمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم، للمطالبة بحقوقها من زوجها، بل ومطالبتها باكتساب الجنسية إن أرادت.

ومن جهة أخرى، أشار صلاح صالح، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى أن الزواج العرفى شرعى وليس رسميًا تعترف به الدولة ومؤسساتها، ولكن لا يأخذ به أمام المحاكم المصرية إلا فى حالة الطلاق، لافتا إلى أن الورقة العرفية تفيد الزوجة، لإثبات نسب أولادها فقط، بحسب ما ورد فى القاعدة الشرعية بأن "الولد للفراش"، لافتا إلى أن المشرع أخيرا فى الدستور الجديد منح الأب الأجنبى والأم المصرية المتزوجان بعقد رسمى أو عرفى حق الجنسية المصرية لأولادهم طبقا للقانون.



أخبار متعلقة..


محامى "صافيناز": موكلتى متمسكة بالإقامة فى مصر عكس المصريين الهاربين









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة