أثارت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم بجلسته المنعقدة أمس السبت، على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذى أعدته وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، جدلاً واسعًا داخل الوسط الحقوقى.
ويقضى التعديل بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى.
ومن جانبه أكد المحامى الدولى ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن التعديل الذى أدخله قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 78 من قانون العقوبات، غير العقوبة فقط ولم يدخل نصًا جديدًا وليس مستحدثًا.
وأشار "أمين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة تعد من النصوص القانونية التى لا يوجد بها ضوابط وبها عبارات مطاطة يمكن إساءة استخدامها وتأويلها، مثل "بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
وشدد المحامى الدولى، على ضرورة أن تكون نصوص القوانين واضحة ومحددة منعًا للتأويل، لافتًا إلى أن معظم القوانين العقابية المصرية تعانى من المصطلحات المطاطة التى يتم توجيه الاتهام لأى شخص بناءً عليها، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا دعت أكثر من مرة أن تكون النصوص مفهومة للقاضى والأشخاص العاديين.
وأضاف رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن منظمات المجتمع المدنى تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، وفى حالة ارتكاب أى منظمة لجريمة من الجرائم التى نص عليها التعديل يطبق عليه مبدأ تغليب الخاص على العام، ويعاقب بناءً على العقوبات التى ينص عليها قانون الجمعيات الأهلية.
ومن ناحيته أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن التعديل الذى أدخله قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 78 من قانون العقوبات يتضمن مصطلحات مطاطة تجعل من الصعب تحديد الجرائم.
وأضاف "زارع"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصطلح المصلحة القومية للبلاد يجعل تصنيف التهمة متوقفًا على تقدير سلطة التحقيق، وهى التى توجه الاتهام، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتسع فى حالات ويضيق فى حالات أخرى.
وأشار المحامى الحقوقى، إلى أن مصطلحات عامة يصعب تحديد الجرائم المخلة بها مثل الآداب العامة والأمن القومى، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا يوجه لهم الاتهامات على حسب رؤية سلطات التحقيق، مطالبًا بإيجاد نصوص استرشادية لجهات التحقيق لتحديد جرائم الأمن القومى.
وفى المقابل أكد الخبير الحقوقى نجاد البرعى، أن مصطلح المصلحة القومية العليا للبلاد مفهوم وغير قابل للتأويل، وهى إدخالها فى حرب أو تحالف ضار أو الإضرار بسلامة ووحدة أراضيها، لافتًا إلى أن قانون العقوبات يتضمن موادًا تًحدد ما يضر المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح "البرعى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد فى العالم كله تعريف محدد للنظام العام أو الآداب العامة، لافتًا إلى أن هناك تخوفات مشروعة من المصطلحات بقانون العقوبات، وأنه سيكون من الأفضل تحديد تلك الجرائم.
وأشار "البرعى"، فى الوقت ذاته، إلى أنه يجب التسليم أيضًا بأن هناك مشاكل وأزمات تمر بها البلاد تستوجب النص على أشد العقوبات على الجرائم التى تمس أمن البلاد، للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها، مثل التعرض لعمليات إرهابية وحالات الارتباك فى الوضع العام.
أخبار متعلقة:
حقوقيون يحذرون من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. عبد الغفار شكر: الداخلية سبب التأخير.. وحافظ أبو سعدة: يهدد بالطعن على الانتخابات.. ومحمد زارع: يضر بالعملية السياسية واستقرار البلاد
جدل حقوقى حول تعديلات مجلس الدولة على قانون العقوبات.. ناصر أمين: تضمن مصطلحات مطاطة يمكن إساءة استخدامها.. ومحمد زارع: تترك سلطة تقديرية لجهات التحقيق.. ونجاد البرعى: نمر بأزمات تستوجب ردع الجناة
الأحد، 14 سبتمبر 2014 08:02 ص
ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
كتب عبد اللطيف صبح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة