"قضاة" يطالبون السيسى بسرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ويؤكدون: نحتاج تشريعات لانتهاكات الإنترنت تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة.. ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بدون إذن قضائى باطلة

الأحد، 21 سبتمبر 2014 09:42 م
"قضاة" يطالبون السيسى بسرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ويؤكدون: نحتاج تشريعات لانتهاكات الإنترنت تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة.. ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بدون إذن قضائى باطلة المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب المستشار حاتم جعفر، رئيس المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار قوانين مشاريع مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتأمين الفضاء الإلكترونى، لافتًا إلى قيام مصر بالتوقيع على الاتفاقية العربية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، التى تلزم الدول بتطبيق تلك القوانين، من أجل حماية خصوصية المواطنين وحفاظًا على الأمن القومى للبلد.

وأضاف جعفر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تطبيق العقوبات على أغلب الجرائم الإلكترونية يكون بموجب نص المادة 76 من قانون الاتصالات، بالإضافة إلى استخدام المواد الموجودة فى نصوص القوانين العادية، كقانون العقوبات فى حالة السب عن طريق الإنترنت، أو التشهير بأى شخصية، وبعض القوانين الأخرى إذا شكلت جريمة بنص ذلك القانون بمفرده، ويمكن القول إجمالا بأنه إذ تم ارتكاب أى جريمة عادية بموجب الإنترنت يتم تطبيق نص ذلك القانون إضافة لنص قانون الاتصالات.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بقنا أن وزارة الداخلية يوجد لديها إدارة يدخل فى إطار عملها ما يطرح على مواقع الإنترنت وفيس بوك وتويتر وخلافه بصورة علنية، وعلى الصفحات الشخصية دون المشفرة والمغلقة وما يمثل جرائم تهدد أمن وأمان الوطن ومنها ظاهرة التحريض على ارتكاب الجريمة والعنف وقتل ضباط الشرطة، من خلال صفحات فيس بوك مؤخرًا وظهور تنظيمات إرهابية اتخذت من الدين ستارًا للقيام بارتكاب جرائمها ضد المدنيين الأبرياء والإخلال بأمن وسكينة المجتمع المصرى بعمل غير قانونى .

وأضاف عاشور أن يكون التحريض موجهًا إلى شخص أو أشخاص معينين، ومنها الجرائم المضبوطة مؤخرًا على صفحات فيس بوك والتى تحرض على قتل الضباط، ويعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وهناك التحريض على الإرهاب وهو ما حددته المادة 86 مكرر عقوبات بقولها إنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى لجماعة إرهابية أو منظمة أو عصابة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القانون أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .

وأوضح عاشور أن القانون الجنائى المصرى يحتاج لتطوير ومعالجة فورية ليتطور بنفس سرعة ما تتطور به التكنولوجيا الحديثة، خصوصًا أن نصوص القانون الجنائى قد وضع فى عصر لم يظهر به الإنترنت ولعل القانون المصرى عالجها مبدئيا عندما أنشأ المحاكم الاقتصادية وخصص فيها جزءا للاتصالات، وبالتالى نشأت أقسام خاصة بمديريات الأمن وتتعلق بجرائم الإنترنت والحاسوب، غير أنه لا يوجد تشريع قانونى خاص لهذه الجرائم، خصوصًا أنه فى مجال القوانين العقابية فإنه توجد قاعدة أصولية جنائية مؤداها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، خصوصًا أن البيانات والرسائل التحريضية المتوالية التى تبثها الصفحات التابعة لأعداء الوطن على صفحات التواصل الاجتماعى وفيس بوك تأتى ضمن مخطط الجماعة المحظورة بهدف إشعال الفوضى فى البلاد.

وتابع عاشور: على وزارة الداخلية التعامل معها بحسم وعدم الاكتفاء بالمواجهات الواقعية فهى لا تقل خطورة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القانون المصرى لم يدرج لفظ الإنترنت صراحة، لكن عبارة بأى طريقة أخرى والتى أوضحها القانون تشمل هذه الوسيلة وغيرها، ولكننا نحتاج إلى تشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم التحريض وجعلها جناية بدلاً من جنحة بالمواد 86 عقوبات ومكرراتها بقانون العقوبات المصرى، لتكون أكثر ردعًا لكل من تسول له نفسه فى استخدام الأساليب الحديثة لإثارة القلق وتأجيج الفتن، خصوصًا إذا اقترنت بوفاة إنسان أو حرق ممتلكات عامة أو خاصة للدولة.

وشدد على وجوب تفعيل القانون فى إطار احترام الدستور وما نص عليه بالمادة 57 وكفالة الحياة الخاصة وكونها مصونة لا تمس إلا بأمر قضائى مسبب وما كفلته المادة 65، حيث نصت على أن حرية الفكر والرأى مكفولة لكل إنسان بحق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر وهنا يفرق ما بين المراقبة والمتابعة لصفحات الإنترنت عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ولدرء ما قد يقع من تنظيمات أو عمليات تضر بالأمن الوطنى بعد اتخاذ الإجراءات القضائية، ومنها الإذن القضائى المسبب وما بين الاعتداء على الحياة الشخصية وحرمتها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية، والتى كفلها الدستور والقانون لحماية المواطنين وحماية الدولة على قدم سواء وضرورة احترام القانون والدستور.

وفى السياق ذاته قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما يثار حاليًا على قيام الداخلية بالاستعانة بإحدى الشركات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى المغلقة والمشفرة، أمر غير جائز قانونًا لتعرضه الصارخ مع الدستور الذى كفل احترام الحرية الشخصية والمراسلات الخاصة أينما كانت نوعها، مشيرًا إلى أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى على شبكات الإنترنت لا يجوز إلا بإذن قضائى مسبب ولمدة معينة حتى يمكن مراقبة هذة الوسائل احترامًا لدولة القانون، ولتحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، وأن أى انتهاك لتلك الضوابط يضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.



موضوعات متعلقة..
أردوغان يصادق على قانون يشدد قبضة السلطات على الإنترنت










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة