البورصة تعلن تعديلات الإجراءات التنفيذية لبيع وشراء أسهم الخزينة

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2014 02:20 م
البورصة تعلن تعديلات الإجراءات التنفيذية لبيع وشراء أسهم الخزينة صورة أرشيفية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت إدارة البورصة إن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمد تعديل المادتين 68 و74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادر بقرار مجلس إدارة البورصة المصرية فى 24/9/2014 لتكون المادتين بعد التعديل على النحو التالى:
مادة (68)
تنفيذا للمادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يكون تنفيذ عمليات شراء أو بيع أسهم الخزينة وفقا للضوابط التالية:
1. على الشركة الراغبة في شراء جزء من أسهمها أن تفصح عن الكمية وحدود سعر التنفيذ بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي.

2. تلتزم الشركة الراغبة فى التعامل على أسهمها تسليم إدارة الرقابة على التداول بالبورصة إخطار شراء أو بيع أسهم الخزينة متضمناً كافة التفاصيل والمستندات الموضحة بهذا الإخطار وفق النموذج المعتمد لدى البورصة فى هذا الشأن ومرفقا به محضر مجلس إدارتها المحدد به تفاصيل قرار التعامل وعلى الأخص نوع التعامل الكمية وحدود سعر التنفيذ وذلك خلال يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

3. يرفق بالإخطار دراسة من مستشار مالي مستقل بتحديد القيمة العادلة إذا كان سعر الشراء يزيد على نسبة 10 % من متوسط سعر التداول لآخر عشرة جلسات سابقة على انعقاد المجلس الذي أقر الشراء لأسهم الخزينة، أو متوسط سعر تداول السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة أيهما أعلي.

4. يلزم أن يرفق بإخطار شراء أسهم الخزينة شهادة حديثة من مراقب الحسابات بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة فى شراء أسهم خزينة.

5. لا يجوز التعامل على اسهم الخزينة إلا فى صورتها المحلية وليس فى صورة شهادات ايداع أو أى صورة أخرى ، كما لا يجوز تحويل هذه الاسهم لشهادات ايداع اجنبية.

6. يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة خلال يومي عمل على الأكثر اعتبارا من اليوم التالي لتسليم إخطار الشراء للبورصة، بمراعاة الإجراءات المقررة في ذلك
7. فى حالة عدم إتمام تنفيذ ما نسبته 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، فإنه لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ السابق أو الإفصاح بالبورصة عن قوائم مالية تالية وعلى ألا تقل المدة من انتهاء التنفيذ وحتى تاريخ هذا الإفصاح عن شهرين إلا إذا قدمت مبررات تقدرها وتقبلها البورصة .
8. وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة ان تشترى أسهم خزينة إذا كانت عملية الشراء سوف تؤدى إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من أسهم الشركة.
9. يتم تنفيذ عمليات البيع لأسهم الخزينة بمراعاة الإجراءات المبينة بالبند 1 و2 عالية وعلى أن يتم البيع من خلال السوق المفتوحة (سواء الجلسة الرسمية أو سوق الصفقات ذات الحجم الكبير) وفقا لقواعد وإجراءات التداول المعمول بها بالبورصة.

10. وفي جميع الأحوال لا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة محل التعامل بالتصرف فى أسهم لها لصالح الكيانات التابعة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية لها أو المشتركة معها فى الملكية أو الإدارة، وكذلك شراء هذه الكيانات لأسهم هذه الشركة ويكون تعامل تلك الكيانات على الأسهم المشار إليها خاضعا لذات أحكام التعامل على أسهم الخزينة.

11. وتلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عما تم تنفيذه من أسهم الخزينة بنهاية كل يوم تداول شهد تنفيذا على تلك الأسهم، وتقوم البورصة بنشر ذلك على شاشات التداول.

12. ويحظر علي الشركة التعامل على تلك الأسهم في حالة وجود حدث جوهري وفقاً لفترات الحظر المبينة بالمادة 38 من قواعد القيد.

ومع عدم الإخلال بالمادة 55 من قواعد القيد تلتزم الشركة الراغبة فى شطب قيد أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية شطبا اختياريا بإتباع الإجراءات التالية:
المادة (74)
أولا إجراءات الإفصاح عن الشطب الاختياري قبل الدعوة للجمعية:
1- يلزم أن يعرض رئيس مجلس إدارة الشركة مقترح شطب قيد أسهم الشركة أو شهادات إيداعها المصرية بكافة تفاصيله على مجلس إدارة الشركة لاستصدار قرار يتضمن اعتماد تقرير إفصاح عن الشطب الاختياري المزمع السير فى إجراءاته والمعد على النموذج المرفق بهذه الإجراءات وكذلك السير فى إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على شراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه ومن بينهم الدائنين المرتهنين منه، وعلي ان يتم تقديم تقرير إفصاح عن الشطب الاختياري ويلزم ان يكون هذا التقرير موقعا من الممثل القانوني للشركة قبل بداية أول جلسة تداول.

2- يقوم الممثل القانوني بموافاة إدارة الإفصاح بالبورصة بمحضر مجلس إدارة الشركة وكافة المستندات المؤيدة لما ورد بتقرير الإفصاح بحد أقصى يومي عمل على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح وملخص قرارات مجلس الإدارة على شاشات التداول وقبل بداية جلسة التداول والمتضمن قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد تقرير الإفصاح بالشطب الاختياري والسير فى إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى شراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه ومن بينهم الدائنين المرتهنين بعد نشر البورصة تقرير الإفصاح.

3- يلتزم مجلس إدارة الشركة المقيدة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في شراء الشركة لأسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الاختباري ومن بينهم الدائنين المرتهنين على ان تنعقد الجمعية بحد أقصى خلال شهر من تاريخ نشر البورصة تقرير الإفصاح عن الشطب الاختياري.
ثانيا اجراءت تنفيذ الشطب الاختياري بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية:
1- تلتزم الشركة التى ترغب في شطب قيد أسهمها أو شهادات ايداعها المصرية من جداول البورصة، أن تقدم طلب موقع من الممثل القانونى للشركة مرفقا به المستندات الأتية :-
أ. محضر مجلس ادارة الشركة بالدعوة للجمعية للنظر فى مقترح الشطب الاختيارى وشراء الشركة لأسهم المعترضين والمتضررين ومن بينهم الدائنين المرتهنين مصدقا عليه من الجهات الادارية المختصة.
ب. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بموافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة فى الاجتماع على قرار الشطب الاختيارى مصدقا عليه من الجهة الادارية المختصة.

ج. بيان من شركة مصر للمقاصة بعدد المساهمين الحاليين للشركة ومايفيد عدم وجود اسهم مرهونة من أسهم الشركة التى سيتم شطب قيد أسهمها اختياريا.

2- ان يتم تقديم هذا الطلب بحد أقصى خلال شهر من تاريخ قرار الجمعية العامه غير العادية بالشطب الاختيارى.
3- يلتزم الممثل القانونى للشركة بنشر اعلان متضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب ورغبتها فى شراء أسهم المعترضين بصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية خلآل اسبوع على الأكثر من تاريخ التصديق على الجمعية من الجهة الادارية المختصة .

4- ويلزم ان يكون سعر شراء الشركة لأسهمها وفقا لإجراءات الشطب الاختيارى اعلى سعر اغلاق تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة ، وبما لا يقل عن سعر اخر عرض شراء لأسهم الشركة (ان وجد) خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه.

5- يلتزم الممثل القانونى للشركة قبل السير فى اجراءات الشطب الاختيارى بسداد جميع مستحقات الهيئة و البورصة على الشركة.

6- تقوم ادارة القيد بالبورصة بنشر طلب شطب قيد أسهم الشركة على موقع البورصة على شبكة المعلومات الدولية وفى النشرة اليومية للبورصة لمدة خمسة أيام عمل مع ايقاف التعامل على أسهم الشركة .
7- تقوم ادارة القيد بالبورصة بعرض طلب الشطب الاختيارى ومرفقاته على لجنة القيد للموافقة على الشطب فى حالة استيفاء كافة المستندات، ثم يتم الافصاح عن قرار اللجنة وتوقيت حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات التداول فى حال عدم ممانعتها.

8- يقوم الممثل القانونى بالتنسيق مع ادارة العمليات بالبورصة لتنفيذ إجراءات شراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين.

تقوم إدارة القيد بالبورصة عقب تنفيذ عمليات شراء الشركة لأسهمها طبقا للبند (7) من هذه المادة بحذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات التداول.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة