جدل قانونى حول التزام الرئيس بـ"ترشيحات" المجالس القومية والنقابات لاختيار النواب المعينين.. يحيى فكرى: نص المادة 27 بقانون مجلس النواب مُلزم.. وصلاح فوزى: للرئيس اختيار الأعضاء دون طلب الترشيحات

الجمعة، 16 أكتوبر 2015 11:05 م
جدل قانونى حول التزام الرئيس بـ"ترشيحات" المجالس القومية والنقابات لاختيار النواب المعينين.. يحيى فكرى: نص المادة 27 بقانون مجلس النواب مُلزم.. وصلاح فوزى: للرئيس اختيار الأعضاء دون طلب الترشيحات مجلس النواب – أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بينما نحن على أعتاب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية، تحتدم المعركة الانتخابية فى شتى أنحاء البلاد على (568) مقعدا برلمانيا لكن تبقى المحطة الأخيرة التى لا تقل أهمية عن العملية الانتخابية يحين موعدها بعد إعلان النتيجة النهائية حيث اختيار "النواب المعينون" بنسبة لا تجاوز 5% من عدد المنتخبين بما يوازى (28) نائبًا.

تأتى أهمية النواب المعينين خاصة وسط ترجيحات السياسيين، بأن يكون من بينهم رئيس مجلس النواب القادم، وذلك بعد مساواة قانون مجلس النواب ما بين العضو المنتخب والمعين بما يمنح الأخير حق الترشح لرئاسة المجلس أو على منصب وكيل المجلس حتى أن البعض طرح أسماء بعينها، لكن تبقى تلك الترجيحات مجرد "تكهنات"أو "تمنيات" قد تصدق أو تخيب خاصة فى ظل الجدل القانون الذى أثارته المادة (27) من قانون مجلس النواب حول مدى الزامية الرئيس بأن يختار المعينون فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للجامعات والنقابات.

يذهب الرأى الأول فى تفسير المادة (27) إلى أن النص فى صيغته الحالية يلزم رئيس الجمهورية فى طلب ترشيحات من المجالس والجهات التى حددها القانون من بينها "المجالس القومية المتخصصة"، النقابات " ليختار من بينهم النواب المعينين، بينما يذهب الرأى الثانى إلى عدم وجود أى الزامية على الرئيس فى طلب الترشيحات أو اتباعها.

نص المادة 27 من قانون مجلس النواب


وتنص المادة (27 ) على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5? من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243،244) من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية: أن تتوفر فيمن يعين الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبة و ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها".

يحيى فكرى: المادة 27 تلزم الرئيس


الدكتور يحيى فكرى أستاذ القانون الدستورى، يرى أن المادة (27) تلزم الرئيس فى طلب ترشيحات من الجهات المذكورة فى القانون، وكذلك ملتزم باختيار المعينين من ضمنها، لافتًا إلى أن الوقت الأمثل لطلب الترشيحات بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب حتى تكون الصورة تجلت تمامًا وتكون بمثابة مؤشر للفئات غير الممثلة بالقدر الكافى، وإن كان على تلك الجهات المذكورة أن تستعد بقوائمها وترشيحاتها استعدادًا لطلبها من قبل الرئاسة.

وأضاف فكرى، أن الهدف من التعيينات استكمال الخبرات التى يحتاجها البرلمان فى آداء عمله والتى قد تكون عزفت عن دخول المعركة الانتخابية، مشيراً إلى أن المادة (27) وضعت عدة ضوابط تتعلق بالتعيين للقضاء على ما كان يحدث سابقًا فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حيث كان يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار المعينين مما أدى إلى وجود بعض الممارسات التى وصفها بـ"الشاذة" مثل تعيين عضو سبق خسارته فى الانتخابات بالتحدى للإرادة الشعبية.

اتفق معه المستشار نور الدين على الخبير القانونى، حيث قال إن المادة (27) تُلزم رئيس الجمهورية بأن يكلف الجهات التى حددها القانون والسابق ذكرها، بتقديم ترشيحاتهم حول معينى مجلس النواب إليه، ليختار فى ضوئها نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء المنتخبين نصفهم من السيدات، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها وفقا لأحكام المادتين (243،244) من الدستور، مطالباً الرئيس بتكليف الجهات الوارد ذكرها فى القانون بإعداد قوائم بشأن معينى مجلس النواب.

وأوضح نور الدين، أن مسألة تعيين أعضاء بمجلس النواب مسألة جوازية للرئيس فهى سلطة تقديريه إما أن يتخذ قراره بالاكتفاء بالأعضاء المنتخبين فقط أو أن يرى ضرورة تعيين عدد من الأعضاء .

صلاح فوزى: نص المادة 27 جوازى ولا يلزم الرئيس


فى المقابل، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة التى كُلفت بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن نص المادة (27)لا يلزم الرئيس أن يطلب ترشحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات وغيرها من الجهات الواردة فى القانون بشأن معينى مجلس النواب، إنما النص جوازى فى مخاطبهم من عدمه وكذلك عدم التزامه بأن يتبع ترشحاتهم حال تقديمها.

وأضاف فوزى أن الرئيس عند اختيار "المعينون" يتحرك فى إطار سلطته التقديرية وضوء الاعتبارات العامة، ويمكن أن يختار الأعضاء المعينين منفردًا بشرط أن يمثلوا الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والمعملية، وأن يكون نصفهم من السيدات.

واستطرد فوزى فى تفسير المادة موضحا أن عبارة " فى ضوء" الواردة فى القانون لا تعنى ضرورة أخد رأى إنما تكون استرشادية، فى حين لو جاءت العبارة " بناء على" ستكون ملزمة لافتاً إلى أن للرئيس فى ضوء الوضع الحالى للمادة أن يطلب من الجهات الواردة فى القانون ترشيحاتهم أو لا يطلب كما أنه يمكن له أن يطلب ترشحيات جهات أخرى من غير الواردة فى القانون إذا أراد.

هذا ما أكدت عليه مصادر بالأمانة الفنية باللجنة التى وضعت قوانين الانتخابات، بأن "تعيين النواب" سلطة تقديرية للرئيس، ونص المادة ليس فيه إلزام على الرئيس بطلب ترشيحات من جهات معنية بشأن النواب المعينين ولا يمكن حمل النص فى هذا الشق محمل الوجوب، وذلك لسببين أولهما أن أمر التعيين جوازى فقد يستخدمه الرئيس أو لا ، غير أن النص لم يحصر الجهات التى لها أن ترسل ترشيحاتها إنما جعلها مفتوحة بإضافة كلمة "وغيرها" لجعلها استرشادية رغبة من المشرع فى إعطاء الرئيس قدرا أكبر من الخيارات فى مباشرة صلاحياته.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة