قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة شكلت دوائر من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية فى كل منهما، للنظر فى الجرائم الانتخابية سواء فيما يتعلق بمخالفات الدعاية أو ارتكاب جرائم أخرى أثناء العملية الانتخابية، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضحت المصادر أن عمل هذه الدوائر يبدأ فور وقوع إحدى الجريمة الانتخابية التى نص عليها القانون، حيث يتم إخطار اللجنة بها، والتى تحيلها للنيابة العامة فى حال ثبوتها وبعد انتهاء التحقيقات تتم إحالتها إلى المحكمة لنظرها.
ويذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع عددا من المحظورات التى يحظر على الناخب أو المرشح من ممارستها فى عملية الانتخابات، والتى تعد من الجرائم الانتخابية، والتى من بينها استخدام الشعارات الدينية، أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، أو الحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه فى عملية الدعاية الانتخابية.
كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلا معاقبة كل من استخدم أى من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخابات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
"العليا للانتخابات" تشكل دوائر بالمحاكم لنظر جرائم العملية الانتخابية
الأحد، 04 أكتوبر 2015 11:43 م
المستشار أيمن عباس
كتب إبراهيم قاسم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة