لدرجتى "رجال الأعمال" و"الأولى"..

قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج

الخميس، 08 أكتوبر 2015 11:41 م
قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى – محمد عطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.

وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


اليوم السابع -10 -2015









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة