- السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
- قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من القرارات الجمهورية الخاصة، أبرزها الإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطنًا سودانيى الجنسية، بالإضافة إلى إصدار قانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، كما فرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن 20 مواطنا سودانيا
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطنًا سودانيى الجنسية.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الخميس، أسماء وأرقام قضاياهم بالكشف المرفق أولهم حسن حمد الله صديق تملة، وآخرهم عبد الغنى أبو بكر عبد الشافى، وذلك ما لم يكن أى منهم محكومًا عليه فى قضايا أخرى، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
السيسى يصدر قرارا بقانون يقضى بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار جديد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن القانون الآتى نصه، باستبدال نص المادة رقم "16" من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد "2،3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7" من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد لى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحث الوزارة فى إلغاء الترخيص".
وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.
وتضمنت المادة الأولى، المنشورة عبر الجريدة تستبدل نصوص المواد أرقام "90،92،93،94" من أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بالنصوص الأتية:-
المادة"90"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المادتين رقمى "9، 39" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، فيما يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "7،48،54،81"، والبند ج من المادة 5 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
المادة "91"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "18،51،53"، والبند رقم 1 من المادة رقم 82 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه". المادة "92"، يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة رقم "8" بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه"، فيما يعاقب على مخالفة البند رقم "2" من المادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى إن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
المادة "93"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المادتين رقمى "35،45"، والبنود أرقام 3، 4، 5، 6، 7"، من المادة رقم "82" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "23، 24، 37، 49، 57، 73، 75"، والبندين رقمى "8، 9"، من المادة رقم "82"، والقرارات الصادرة وفقاً للمادة رقم "60" بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة