وقال أبو الفتوح فى البلاغ: أن المشكو فى حقهما فى القضية "ا.ر.ا.س" و" ص.ع.ص.د" استوليا على أخشاب خاصة بى، وتم تحرير محضر حمل رقم 2056 جنح قسم ثانى لعام 2014 وبجلسة 11 فبراير لعام 2015 حكمت المحكمة حضورياً بحبس الأول سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدى لى "كمدع بالحق المدنى" مبلغ الفين جنيه على سبيل التعويض المدنى الؤقت وألزمته بالمصاريف وبراءة الثانى مما أسند إليه.
واستأنفت النيابة العامة الحكم كما استأنف المشكو فى حقه الأول وقيد الاستئناف برقم 3666 لسنة 2015م جنح مستأنف بندر كفر الشيخ وبجلسة 2 مارس 2015م حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف المقام من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وأضاف فى شكواه: تم قبول الاستئناف المقدم من المشكو فى حقه الأول شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف، مشيرا إلى أن ورقة القضية الأولى بها اسم المشكو فى حقه مختلف وبه جزء من اسمى، ولكنه صحيح فى الورقة الأخيرة من أوراق القضية.
وذكر أبو الفتوح فى شكواه للنائب العام: ولما كانت أركان جريمة السرقة متوفرة وثابتة فى حق المتهمين ثبوتا ويقينا من خلال ما جاء بالأوراق وتناقض محكمة ثانى درجة فى حيثيات حكمها والمنطوق مما يؤدى إلى فساد فى الاستدلال وبطلان ما استندت إليه محكمة الاستئناف من أسانيد لتبرئة المتهمين ولما كانت محكمة النقض هى المسئولة عن مراجعة وتصحيح الأحكام ومن ثم يحق الطعن على الحكم بطريق النقض.
وذكر أبو الفتوح أن التحريات أثبتت أن المتهمين استوليا على 14 رابطة من الأخشاب قام المتهمان بنقل الأخشاب لمخزن المتهم الأول ويقدر ثمنها 170613 جنيها "مائة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة عشر جنيها" وشهد ثلاثة شهود بأن المتهمين نقلا الأخشاب.
وبسئول الشاهد الأول "محمد داوود" قال إن أبو الفتوح فوزى أبو الفتوح أحضر له 14 رابطة من الأخشاب لتصنيعها وفوجئ بقيام المتهم الأول وبصحبته عدد من الأشخاص وبحوزتهم رافع وقاموا بتحميل الأخشاب عدا رابطة واحدة وبسؤال الشاهد الثانى "عبد المجيد عبد السميع حسين" قرر أنه حال تواجده بورشة حمد داود أخبره أحد الصبيه بقيام المتهم الأول برفقته عدد من الأشخاص بسرقة أخشاب المدعى بالحق المدنى عدا رابطة واحدة ولكن شهود النفى أكدوا أن المتهم الأول حمل الأخشاب برضى المدعى بالحق المدنى "أبو الفتوح فوزى أبو الفتوح" لوجود خلافات بينهما لكون المدعى بالحق المدنى وشقيقه مديونين للمتهم الأول بمبلغ مالى "مائة وعشرون ألف جنيه"، وتم عقد جلسة عرفية لدى محمد حسين على عامر أقر خلالها شقيق المدعى بالحق المدنى بالمديونية وثبتت من تحريات الشرطة المحررة بمعرفة العقيد عبدالرحيم عيسى أن تحرياته دلت إلى قيام المتهمين بالاستيلاء على أخشاب المدعى بالحق المدنى من أمام ورشة على داود لخلافات مالية بين المتهم الأول والمدعى المدنى فى تجارة الأخشاب ولجأ المشكو فى حقه لهذه الوسيلة لتسوية الخلافات وبسؤال المتهم الأول أقر بأخذه للأخشاب برضا المدعى بالحق المدنى لوجود مديونية عليه.
ووجهت النيابة للمتهمين سرقا الأخشاب المملوكة للمجنى عليه أبو الفتوح فوزى أبو الفتوح، وطالبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول "ا.ر.ا.س" بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ الفى جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفات الدعويين المدنية والجنائية مبلغ خمسين جنيها أتعاب محاماة وحضوريا للثانى ببراءته مما أسند إليه مصروفات الدعويين المدنية والجنائية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تحريات النيابة فى المحضر رقم 2056 جنح قسم ثانى لعام 2004م أثبتت قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على الأخشاب ملك الشاكى من أمام ورشة على داود بالمدينة الصناعية ونقلها لمخزن خاص بالمشكو فى حقه الأول لخلافات مالية بين المشكو فى حقه الأول والشاكى فى تجارة الأخشاب ولجأ لها المشكو فى حقه لتسوية المعاملات بينهما.
وقال أبو الفتوح إنه تقدم بشكوى لمحافظ كفر الشيخ حملت رقم 2266 فى 23 أبريل 2014م يشكو فيها إهمال قسم ثانى لضياع المحضر رقم 31 أحوال بتاريخ 3 أبريل 2014م ووجهت المحافظة خطابها لمدير أمن كفر الشيخ، كما أننى تقدمت ببلاغ للمحامى العام لنيابات كفر الشيخ حمل رقم 1086 بتاريخ 15 أبريل 2014م واتهمت فيه المسئولين بقسم ثانى كفر الشيخ بالإهمال وفقد المحضر المحرر بمعرفته وأنه فوجئ بعد ذلك بأن المحضر تم اعادته قيده برقم 2056 جنح القسم لسنة 2014م ومن خلال فحص شكواه تبين أن المحضر رقم 31 أحوال تم استدعاء المشكو فى حقهما ولكنهما لم يحضرا وثبت ذلك فى المحضر وأرسل للنيابة العامة بعد إعادة قيده برقم 2056 لسنة 2014م جنح قسم شرطة ثانى.
البلاغ المقدم من أبو الفتوح للنائب العام
صورة من القضية التي تم تدوالها وتم تبرأة المشكو في حقه
الحكم ببراءة المشكو في حقه والغاء الحبس
صورة من رقم الذي يحمله شكوى أبو الفتوح للمحافظ
صورة من الحكم على المشكو في حقه بالسنة عام
صورة من القضية أثبتت تحريات الضابط بإستيلاء المشكو في حقه على الخشب
صورة من الحكم بحبس المشكو في حقه بالسجن سنة حضوريا مع الشغل والنفاذ
صورة من تحريات المباحث
رد بشأن الحضر الضائع بقسم ثاني وانه تم قيده برقم أخر لعدم حضور المشكو في حقهما
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة