نص مذكرة الطعن على حبس طالبتين شقيقتين سنة وتغريمهما 2.1 مليون بتهمة تورطهما فى حريق كنترول كلية "تجارة الأزهر".. الدفاع: المحكمة لم تستجب لطلب سماع الشهود ولا دليل واحد على إدانة المتهمتين

الخميس، 12 نوفمبر 2015 09:52 م
نص مذكرة الطعن على حبس طالبتين شقيقتين سنة وتغريمهما 2.1 مليون بتهمة تورطهما فى حريق كنترول كلية "تجارة الأزهر".. الدفاع: المحكمة لم تستجب لطلب سماع الشهود ولا دليل واحد على إدانة المتهمتين محكمة - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق - علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مذكرة الطعن التى تقدم بها دفاع طالبتين شقيقتين بجامعة الأزهر إلى محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر بمعاقبتهما بالحبس سنة وتغريمهما متضامنين مليونين ومائة وستين ألف جنيه، على خلفية اتهامهما تخريب مبانى جامعة الأزهر ومحاولة منع الطلبة من أداء امتحاناتهم، وحرق كنترول كلية التجارة.

استند الطعن على معاقبة المتهمتين "سارة وآلاء محمد عبد العال محمد" فى القضية رقم 7399 جنايات مدينة نصر ثان لسنة 2013، المقيدة برقم 6917 كلى شرق القاهرة لسنة 2013 على عدة أسباب أبرزها "الإخلال بحق الدفاع، القصور فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال".

وأوضح الطعن فى القضية المتهم فيها الشقيقتان ضمن 55 طالبا إخوانيا بينهم 18 فتاة بشأن الإخلال بحق الدفاع: قبل غلق باب المرافعة وبجلسة أول إبريل 2015 حضرت المتهمتان 43 و56 سارة محمد وشقيقتها آلاء الطاعنتين، وطلب الدفاع مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة بقائمة أدلة الثبوت، وسماع شهادة النقيب أحمد سليم المذكور فى مذكرة الضبط، والرائد هشام محمد والرائد أحمد وجيه، إضافة إلى ضم دفتر الدفاع عن يوم الواقعة، وذلك للوقوف على وجود المتهمتين بمسرح الأحداث من عدمه، ولمناقشة الشهود لاستيضاح بعض الملابسات، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم لم تستجب لمعظم الطلبات، ما يعيب الحكم من خلال الإخلال بحق الدفاع، فضلا عن القصور فى التسبيب ما يتعين نقضه.

وعن السبب الثانى "القصور فى التسبيب" أضاف الطعن أن الدفاع ألزم الجهة التنفيذية قسم "مدينة نصر ثان" بتقديم دفتر أحوال القسم المدون به يوم 28 ديسمبر 2013، والثابت به المأمورية والقائم بها بالضبط واسم القائد الميدانى المختص بإصدار أمر الفض طبقاَ لنص المادة 11 و12 من القانون 107 لسنة 2013 للوقوف على عما إذا كان هناك مظاهرة من عدمه فى المكان والزمان موضوع القضية، فلما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون عليه لم يستجب أو يرد على الطلبات الجوهرية والجازمة للطاعنين يكون الحكم الطعنين جاء قاصراَ لإخلاله بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وواجب نقضه.

وأشار الطعن إلى أن شهادة الشهود جاءت فى صالح المتهمتين وأن إجراءاتهما شابهتها البطلان فاستند الحكم الطعين إلى فحوى شهادتهم بشكل مجمل، حيث إنه بسؤال المحكمة شاهد الإثبات الثالث وهو أشرف محمد أحمد، عقيد شرطة، نائب مأمور قسم مدينة نصر ثان، أقر بأنه وصل إلى مكان الحدث بعد نشوب الحريق ولم ير أيًا من المتظاهرين، وأنه أقر بعدم قبضه على المتهمتين، ما يؤكد أن الحكم خلا كليا شكلا وموضوعا من الأسباب التى استقرت فى يقين المحكمة حتى تؤسس حكمها مما يجعل الحكم الطعين مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

وعن الفساد فى الاستدلال، فأكد الطعن أن الأوراق برمتها خلت من دليل واحد على ارتكاب الطاعنتين فعل يشكل جريمة، إلا أقوال محرر المحضر التى شابها التلفيق والقبض العشوائى وتوسيع دائرة الاشتباه.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة