أيدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرار فرنسا بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل، فى قضية رفعتها موظفة فرنسية مسلمة، والتى أقيلت من منصبها لرفضها خلع النقاب.
وبهذا الحكم خسرت "كريستين إبراهيمين" وظيفتها فى القسم النفسى بمستشفى نانتير، بعد أن اشتكى المرضى رفضها خلع النقاب، وبخسارتها القضية أمس أمام المحكمة الأوروبية يكون الحكم بخسارتها الوظيفة نهائيًا.
وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن "كريستين" تعاقدت فى المستشفى كعاملة اجتماعية فى 11 ديسمبر 2000، وقيل لها إن عقدها سينتهى لأن المرضى اشتكوا من عدم خلعها النقاب، وتلقت فى مايو 2000 خطابًا من المستشفى يذكرها بأن "الدولة العلمانية تمنع الموظفين من إظهار معتقداتهم الدينية أثناء أداء عملهم"، وأضاف الخطاب: "ارتداء رمز واضح يعبر عن الانتماء الدينى يشكل انتهاكًا لواجبات الموظف العمومى".
يشار إلى أن الحكومة الفرنسية حظرت عام 2004 أن يعرض موظفو القطاع العام معتقداتهم الدينية أثناء عملهم، وحظرت ارتداء "الرموز الدينية" بما فى ذلك النقاب الإسلامى، وتم تمديد الحظر فى نهاية المطاف لتلاميذ المدارس وحتى الآباء والأمهات الذين يريدون مرافقة أولادهم فى الرحلات.
وفى 2010 حظرت فرنسا أغطية الوجه من جميع الأنواع بما فى ذلك الحجاب والنقاب الكامل المعروف باسم "البرقع"، وذلك فى الأماكن العامة، إلا فى ظروف محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة