رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف أهمية "الصكوك المالية" لمصر: أداة تمويل مهمة.. وأوراق مالية يمكن تداولها فى البورصة.. وسداد عوائدها دوريا.. وقيمتها عالميا 116 مليار دولار

الأحد، 08 نوفمبر 2015 12:21 م
رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف أهمية "الصكوك المالية" لمصر: أداة تمويل مهمة.. وأوراق مالية يمكن تداولها فى البورصة.. وسداد عوائدها دوريا.. وقيمتها عالميا 116 مليار دولار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
حوار - حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مازالت فكرة استخدام "الصكوك المالية" كأداة استثمارية حديثة العهد بالسوق المصرى، تحمل كثيرا من الغموض حول مدى تقبل المصريين لها وما يمكن أن تقدمه من إضافة للاقتصاد، خاصة فى هذه المرحلة الراهنة وللإجابة عن هذه التساؤلات التقت "اليوم السابع" بشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التى أعدت مشروع التعديلات الخاصة بقانون الصكوك، وكان لنا معه هذا الحوار:

ما هى الصكوك؟


هى أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة، تتراوح بين عدة سنوات وحتى عشرين أو ثلاثين عاما، وتمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، ويراها البعض قناة للاستثمار والتمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأنها لا تدر دخلا ثابتا محددا مسبقا مثل السندات وودائع البنوك وشهادات الاستثمار.

ويتم سداد عوائد الصكوك دوريا أو بنهاية المدة ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله.

إذن ما الفارق بين الأسهم والصكوك والسندات؟


مالك الصك يعد ممولا للشركة المصدرة، وهو يستحق نصيب فى ربح المشروع أو الأصول الممولة من الصكوك وليس من إجمالى أرباح الشركة المستفيدة من التمويل، وبالتالى ينبغى التمييز بين أرباح المشروع والشركة، وعادة ما تكون الأسهم أكثر مخاطر ويمكن أن يحقق أرباحاً أكثر أو خسائر أكثر من الصكوك المفترض أن عوائدها بصفة عامة أكثر استقراراً.

والمساهم شريك على المشاع فى رأس مال الشركة ويحق له التصويت فى جمعيتها العمومية وكذلك انتخاب أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها ولا يستعيد أمواله إلا ببيع السهم أو عند تصفية الشركة، بينما حامل السند فهو يتوقع تحقيق عائد ثابت سواء ربحت الشركة أو خسرت ويحصل على العائد قبل توزيع أى ربح على المساهمين والسند له أجل يحصل بنهايته على القيمة الاسمية للسند من الشركة.

هل الصكوك نوع واحد أم تأتى فى أشكال كثيرة؟


الصكوك تتنوع بحسب عقد إصدارها ويمكن أن تكون فى صيغ كثيرة، نحو عشرة أو أكثر، ومن أشهرها صكوك المضاربة وصكوك المرابحة وصكوك الإجارة.

فصكوك المضاربة على سبيل المثال تصدر للمشاركة بالتمويل فى نشاط اقتصادى أو مشروع محدد مقابل نسبة محــددة مسبقا من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله، وصكوك الإجارة تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها (أى بيع الصكوك) فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لملتقى هذه الموجودات أو الخدمات وعادة ما يكون المتلقى هو الشركة المستفيدة من التمويل، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها والذى عادة ما يسدد على أقساط وهناك أنواع أخرى مثل صكوك الاستصناع والمزارعة وغيرها.

استخدم مشروع تعديلات القانون مصطلح "شركة التصكيك" فما هى؟


هى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها من الهيئة، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو المشروع محل التمويل من الجهة المستفيدة بالتمويل نيابة عن مالكى الصكوك، وذلك طوال فترة إصدار الصكوك.

هل الاستثمار فى الصكوك مضمون وغير معرض لمخاطر؟
الصكوك ورقة مالية وشراؤها يعد قرارا استثماريا فى تمويل مشروع، وبالتالى فالقاعدة أن كل قرار استثمارى أو تمويلى أو مشاركة فى مشروع ممكن أن تتعرض لمخاطر بدرجات مختلفة. وتتفاوت المخاطر بحسب إحكام الدراسات الخاصة بالمشروع وخبرة القائمين عليه وسابقة أعمالهم والظروف الاقتصادية والسياسية وغيره، هذا وقد نصت المواد التى اقترحت الهيئة إضافتها لقانون سوق المال بهذا الشأن على وجوب الإفصاح الكامل عن كل ما يتعلق بأى إصدار للصكوك والمشروع الذى يموله.

كذلك اشترطت الحصول على شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب أن لا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب فى الصكوك، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.

وبالتأكيد يمكن أن يكون هناك إصدار معين لصكوك – لمشروع قومى على سبيل المثال - ويكون مضمونا من وزارة المالية، وهنا تكاد تنعدم مخاطره.

ما أهمية الصكوك لمصر؟


الصكوك أداة تمويل مهمة فى العديد من الدول وبالتالى لا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة أن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت، وتقدر قيمة الصكوك المصدرة العام الماضى (2014) بنحو 116 مليار دولار فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا وغيرها، ولجأت حكومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لإصدار صكوك. حيث يمكن أن تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو من الخزانة العامة للدول (صكوك سيادية).

وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة المراعى بالسعودية منذ فترة عن بدء إجراءات إصدار صكوك بقيمة 2 مليار ريال لتمويل عدد من المشروعات التوسعية لها. وفى نفس الشهر أصدرت الخزانة العامة التركية صكوك سيادية بنحو 550 مليون دولار.

هل يمكن تداول الصكوك فى البورصة؟


نعم يمكن ذلك فى أغلب الحالات. ونص مشروع تعديلات القانون على أنه يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحا خاصا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها

هل مشروع القانون المقدم يعد أول تنظيم لآلية الصكوك فى مصر؟


لا، فقد صدر أول قانون ينظمها فى شهر مايو 2013 بقرار من الرئيس الأسبق د. محمد مرسى ولم يتم تفعيله لأن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى يومنا هذا، وخبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق بما يستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون الصادر عام 2013. وبعد الاطلاع على التجارب الدولية فى شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكى يوفر الإطار القانونى المنضبط فنياً لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية.

ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.

هل الهيئة العامة للرقابة المالية ستعتمد توافق أى إصدار صكوك مع الشريعة الإسلامية؟


قناعتنا أن دور الهيئة هو التأكد من صحة إجراءات الإصدار والإفصاحات والالتزام بالقواعد المنظمة وعدم التطرق للجوانب الشرعية التى من الوارد أن تكون محل خلافات فقهية بين المتخصصين ذاتهم، لذا اشترطت المواد القانونية المنظمة أنه لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية" أو أن يشار إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقا للشروط الآتية أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها وأن يكون المشروع محل التصكيك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير فى هذا الخصوص على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ومن يحق له عضوية لجان الرقابة الشرعية؟


نظم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية هذا الموضوع لأول مرة فى بداية عام 2014 وبعد أخذ رأى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتضمن القرار أن تتشكل لجنة الرقابة الشرعية من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، على أن تتضمن عضو واحد على الأقل متخصص فى الفقه أو أصول الفقه وعضو واحد على الأقل متخصص فى مجالات الاقتصاد أو التمويل أو المحاسبة، ويشترط على عضو لجنة أو هيئة الرقابة الشرعية أن يكون مقيدا بالسجل المعد لذلك بالهيئة. ومن شروط القيد فى سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية أن يكون حاصلاً على درجة العالمية (الدكتوراه) من جامعة الأزهر أو ما يعادلها فى أحد التخصصات ذات العلاقة وأن يكون له دراستان علميتان متخصصتان على الأقل منشورتان فى دورية علمية فى مجالات المعاملات المالية أو المحاسبية أو الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويجوز كذلك القيد فى السجل لمن ينطبق عليه أحد الشروط التالية، أن يكون قد شغل منصب مفتى جمهورية مصر العربية وأن يأتى ترشيحه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأن يكون قد شغل قبل صدور هذا القرار عضوية لجان أو هيئات رقابة شرعية فى بنوك أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمار لمدة ثلاث سنوات، مع تقديم ما يفيد ذلك وفى جميع الأحوال أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة