حيثيات حكم "القضاء الإدارى" بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات فى الدائرة الأولى بالدقهلية.. المحكمة تُطالب بوقف جولة الإعادة.. وتؤكد: البطاقات لا تُعبر عن إرادة الناخب وتختلف عما أعلنته اللجنة العليا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2015 04:23 ص
حيثيات حكم "القضاء الإدارى" بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات فى الدائرة الأولى بالدقهلية.. المحكمة تُطالب بوقف جولة الإعادة.. وتؤكد: البطاقات لا تُعبر عن إرادة الناخب وتختلف عما أعلنته اللجنة العليا هيئة المحكمة
كتب معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى أفراد (44)، فى حكمها الصدر أمس الاثنين، برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود محمد ندا، عضو المحكمة، والمستشار عيد ناصف محمد عبد السميع عضو، وحضور المستشار المساعد (ب) حازم عطية محمود مفوض الدولة وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب، بعد نظر الدعوى التى تحمل رقم 2706 لسنة 38 قضائية والمقامة من نعمان سمير عبد السلام مصطفى، ضـــــــد كل من: رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الأولى (دائرة بندر المنصورة) بمحافظة الدقهلية.

وكان المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 25 نوفمبر الجارى طالباً بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فى الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية (ومقرها بندر المنصورة)، وما يترتب على ذلك من آثاروكذلك إعادة الانتخابات بهذه الدائرة.

وقضت المحكمة فى حكمها بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عام 2015، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى عن المقاعد الفردية ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية التى أجريت يومى 22 و23 نوفمبر الجارى بإجراء الإعادة بين ستة مرشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

اختلاف بطاقات التصويت عما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات


وكان المدعى، قد أوضح فى دعواه، أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب بانتخابات عام 2015 بالدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية (ومقرها بندر المنصورة )، إلا أنه فوجئ بإعلان نتيجة الانتخابات والتى أجريت يومى22و23 نوفمبر الجارى وذلك بإعادة الانتخاب بين بعض المرشحين بهذه الدائرة ولم يكن هو من بينهم، وأشار إلى أن هذا القرار مخالف للقانون، لأنه قد شاب العملية الانتخابية البطلان، وذلك لما شاب بطاقة الاقتراع فى تلك الدائرة من أخطاء جسيمة والتحريف وعدم الدقة، حيث أجريت العملية الانتخابية وتم الاقتراع ببطاقات تصويت تختلف عن النموذج المعلن على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات، حيث فوجئ الناخبين بتظليل المربع المقابل للرقم 30 من بطاقة التصويت وكتابة كلمة (مستبعد).

وأضاف المدعى بأنه كان ضمن الأسماء التالية لهذا الرقم، وأنه قد أسئ فهم معنى الكلمة من قبل الناخبين، وتفسيرها على أن جميع الأسماء التالية لذلك الرقم مستبعدة، بما يحمله ذلك من إخلال بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ، وخلص المدعى إلى طلباته سالفة البيان.

المحكمة تطالب بوقف انتخابات الإعادة غدًا


وأوضحت المحكمة فى حكمها انه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً ومن حيْثُ أن المُدَّعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2015 عن الدائرة ( الأولى) ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وو وقف انتخابات الإعادة التى سيتم إجراؤها يومى 2،1 ديسمبر المقبل، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فقد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلاً، بحسبان أن التظلم المقدم من المدعى إلى اللجنة العامة فى اليوم الأول لإجراء الانتخابات يعد تظلمًا من القرار المطعون فى مفهوم نص المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما كان يتعين إرساله ضمن أوراق العملية الانتخابية للدائرة الأولى بما يستتبع ذلك اتصال علم اللجنة العليا للانتخابات به.

وأوضحت المحكمة، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة ومشتقة من ولايتها فى الإلغاء، وقد تضمن طلب وقف التنفيذ توافر ركنان: أولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.

ثانيهما: ركن الاستعجال بان يكون من شان تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

وتنص المادة رقم (20) من ذات القانون، على أن: "لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية".

بطاقة الانتخابات لا تعبر تعبيرًا صادقًا عن إرادة الناخب


وأوضحت المحكمة فى مسودة حكمها، أنه كان لزامًا على اللجنة العليا للانتخابات أن تعمل فى شأن الإجراءات الواردة فى المادة رقم (20) من قانون مجلس النواب، الأمر الذى يجعل بطاقة إبداء الرأى هذه باعتبارها الوسيلة التى يتم على أساسها إفراغ إرادة الناخبين لا تعبر تعبيرا صادقا وجليا عن إرادة الناخب الحقيقية، بما قد تحدثه من لبس وغموض وإبهام لديه، مما كان يستلزم إعداد تلك البطاقة على نحو واضح وجلى يؤدى إلى التيسير على الناخب فى التعرف على المترشحين بتلك الانتخابات ويمارس من خلالها الحق الدستورى المكفول له فى انتخاب من يمثله بمجلس النواب تحقيقا للصالح العام، الأمر الذى يغدو معه قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية ومقرها بندر المنصورة مخالفا – بحسب الظاهر من الأوراق - لصحيح حكم القانون، ولا يمكن بأى حال من الأحوال إغفال ما قد رتبه ذلك المسلك من المساس بعدد الأصوات التى حصل عليها باقى المرشحين التاليين للمترشح المتنازل سالف الذكر، بالمخالفة لما يمكن أن يحصلوا عليه فى حالة عدم وجود هذا الخطأ، فضلا عن أن وجود المترشح رقم (32) فى جولة الإعادة لا يستنهض سببا فى حد ذاته لصحة ما اعتور الإجراءات الواجب إتباعها بشأن بطاقات إبداء الرأى والتى كان على اللجنة العليا للانتخابات اعمالها وفقا لحكم المادة (20) من قانون مجلس النواب سالفة البيان،

ويتنافس فى جولة الإعادة بالدقهلية 58 مرشحا لحصد 29 مقعدا ويصوت 3 ملايين و952 ألفا و364 مواطنا فى 1795 لجنة فرعية بإشراف 795 مركزا انتخابيا فى 11 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة المنصورة "3 مقاعد" - دائرة المنصورة " 3 مقاعد" - دائرة بلقاس "3 مقاعد" - دائرة طلخا ونبروه "3 مقاعد" - دائرة دكرنس وبنى عبيد "مقعدين" - دائرة شربين "مقعدين" - دائرة المنزلة والمطرية "مقعدين" - دائرة منيه النصر "مقعدين" - دائرة مركز ومدينة ميت غمر "4 مقاعد" - دائرة اجا" مقعدين" - دائرة السنبلاوين "3 مقاعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة