الرقابة المالية: الشراء إلزامى من المساهمين عند تعدى ثلث رأسالمال

الأحد، 01 فبراير 2015 01:23 ص
الرقابة المالية: الشراء إلزامى من المساهمين عند تعدى ثلث رأسالمال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً مضمونه أن الشريك فى الشركات المساهمة المقيدة فى البورصة إذا استحوذ على حصة فى الشركة تزيد على ثلث إجمالى الأسهم وجب عليه أن يتقدم بطلب عرض شراء إجبارى إلى هيئة العامة للرقابة المالية لشراء كامل الأسهم فى الشركة التى يساهم فيها.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"اليوم السابع"، أنه لم يطلع على هذا الحكم إلا أنه من ظاهر الموضوع فإن المحكمة أكدت على ما ينظمه الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى تنص على وجوب التقدم بعرض شراء إجبارى عن تعدى ملكية نسبة ثلث رأس المال من شخص أو مجموعة مرتبطة.

وأضاف: "هناك عدة حالات خاطبت الهيئة فيها مساهمين تنطبق عليهم النسبة المشار إليها للتقدم بعرض شراء إجبارى ومنها ما يتعلق بشركة دلتا للاستثمار العقارى والشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية والشركة العربية للألبان آراب ديرى".

وأشار سامى إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى المادة (356) نظمت حالات الاستثناء من الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى، فأجازت للهيئة أن تستثنى بعض الحالات التى تتجاوز فيها ملكية الشخص وأطرافه المرتبطة ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ومنها حالات التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين وكذلك حالات إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة وحالات الميراث والوصية والهبة.

وقد أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما بالزام المساهم بتقديم عرض شراء اجبارى للشركة فى حالة الاستحواذ على 30% من الشركة.

حكم المحكمة يرسى قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن الشريك فى الشركات المساهمة المقيدة فى البورصة إذا استحوذ على حصة فى الشركة تزيد على الثلث لإجمالى الأسهم وجب عليه أن يتقدم بطلب عرض شراء إجبارى إلى هيئة الرقابة المالية لشراء كامل الأسهم فى الشركة التى يساهم فيها لأن هذا المساهم يؤثر على قرارت الجمعية العمومية.

وأصبح على كل صاحب مصلحة من المساهمين أن يتقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية لإلزام هذا الشريك أن يتقدم بهذا الطلب فإذا رفض صاحب الحصة الأكبر خلال الفترة المقررة وهى ۳۰ يوماً من تاريخ الاستحواذ وانقضت هذه المهلة وجب على هيئة الرقابة المالية أن تصدر قراراً بتجميد هذه الأسهم على أن يتقدم المتضرر من القرار بتظلم إلى الهيئة فإذا رفض تظلمه يتم اللجوء للقضاء الذى يلزم هذا المساهم صاحب الحصة التى تزيد على ۳۰٪ بشراء كامل الأسهم المتبقية. لهذا أمرت المحكمة إحدى الشركات الاستثمارية بالتقدم لشراء كامل الأسهم المتبقية فى رأس المال وفقاً لسعر السوق مع ماترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ذكرى رئيس المحكمة الاقتصادية وعضوية المستشارين جمال محمد عبد الحكيم وبهاء محمود رياض ومحمد تيمور ( رؤساء المحكمة ) بأمانة سر إبرام عجايبى.

كان أحد المساهمين الذى يمتلك ۲٥٪ من أسهم الشركة قد أقام دعوى تحت رقم٤۳۱ لسنة٥ ق أمام الدائرة الأولى بإلزام المساهم الأكبر بشراء كامل الأسهم المتبقية بسعر السوق فاستجابت له المحكمة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة