قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى عدم دستورية المادة (434) مدنى فيما تضمنته من سقوط حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن إذا تبين وجود عجز فى المبيع إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمًا فعليًا .
وأوضحت المحكمة أن المشرع جعل مدة التقادم سنة واحدة فى هذه الحالة بهدف استقرار المعاملات، باعتبار أن البائع يكون خلال تلك السنة مهددًا بالرجوع عليه فى ماله، وقدّر المشرع أن الصالح العام يقتضى إنهاء هذا الوضع فى مدة لا تزيد على سنة حتى تستقر الأوضاع والعلاقات القانونية داخل المجتمع .
المحكمة العليا ترفض دعوى عدم دستورية المادة 434 من القانون المدنى
الأحد، 15 فبراير 2015 01:49 م
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة