ننشر حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة عقيد شرطة إلى الاحتياط لإطلاق لحيته.. الوزارة لم تنصحه بـحلاقة الذقن وكان عليها منحه مهلة قبل معاقبته(تحديث)

الإثنين، 23 فبراير 2015 07:06 ص
ننشر حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة عقيد شرطة إلى الاحتياط لإطلاق لحيته.. الوزارة لم تنصحه بـحلاقة الذقن وكان عليها منحه مهلة قبل معاقبته(تحديث) اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة 13 ترقيات بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سيد عبد الله سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور حسام عبد العزيز، وخالد عبد المنعم حسنين، وسكرتارية أحمد فتح الله، وأحمد صلاح، بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 596 لسنة 2012 بإحالة العقيد ياسر محمد جمعة عبد الله إلى الاحتياط، بسبب إطلاق لحيته بتاريخ 27 مارس 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا، ذهب إلى أن استخدام جهة الإدارة للسلطة فى التأديب بالنسبة لضابط الشرطة يستبعد استخدام نظام الإحالة إلى الاحتياط عند ذات المخالفة أو المخالفات التى أحيل الضابط بسببها إلى التأديب، موضحة أن جهة الإدارة إذا ما قدرت استخدام نظام التأديب، فإنها تكون بذلك قد قدرت أن ما أتاه الضابط لا يصل إلى حد الخطورة التى تتعلق بالصالح العام، التى تؤدى إلى تطبيق نظام الإحالة إلى الاحتياط.

وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة المتمثلة فى وزارة الداخلية، أصدرت القرار رقم 33 لسنة 2012 بإحالة المدعى إلى مجلس التأديب الابتدائى لضابط الشرطة لما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات، بضرورة المحافظة على المظهر الظامى والانضباطى لأعضاء هيئة الشرطة خاصة قص الشعر وحلاقة الذقن، وذلك لعدم حلاقته الذقن، بالرغم من عدم نصحه ومنحه مهلة لذلك.

وأوضحت المحكمة أنه بإصدار القرار المطعون فيه من الجهة الإدارية، متضمنا إحالة المدعى إلى الاحتياط للصالح العام لذلك السبب، يكون قد خالف قضاء المحكمة الإدارية العليا فى حقوق ضوابط الإحالة إلى الاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة إلى الاحتياط بعد إحالته عن ذات الأسباب أو السبب إلى التأديب، ولتلك الأسباب قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك من آثار .

وكان العقيد ياسر محمد جمعة عبد الله، قد أقام الدعوى رقم 53821 لسنة 66 قضائية اختصم فيها كلا من وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لاتصالات الشرطة ومساعد وزير الداخلية لشئون الضباط بصفتهم.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين الصادر بالدعوى برفض قرار وزير الداخلية بإحالة العقيد ياسر محمد جمعة عبد الله إلى الاحتياط بسبب إطلاق لحيته.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة