أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ونص على أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم ١١٠ من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم ١٤١ من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عاما".
وكان نص المادة ١١٠ قبل التعديل: "ينهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه (الحادية والعشرين)، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى للحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته".
وكان نص المادة رقم ١٤١ قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر".
قرار جمهورى بتحديد سن الأطفال فى العقوبات بـ18 عامًا بدلا من 21
الأحد، 08 فبراير 2015 05:45 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة