الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الأربعاء، 11 مارس 2015 04:28 م
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغى هذ القانون كافة التشريعات التى تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.

وتأتى أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع فى تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم فى الوفاء بالتزامات مصر فى هذا الخصوص.

كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاماً على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والإتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذى استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذى يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقاً بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.

كما اعلن مجلس الوزراء انه فى ضوء تأكيد الدستور المصرى لسنة 2014 على الدور السامى لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.

ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والإرتفاع بالمستوى العلمى والإجتماعى للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة فى الإرتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظرى فى هذه المهنة.
كما حرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية بإعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة فى القانون إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الإستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة