انفراد.. نص مشروع تعديل قانون المحاماة الذى وافق عليه مجلس الوزراء

الجمعة، 13 مارس 2015 02:19 م
انفراد.. نص مشروع تعديل قانون المحاماة الذى وافق عليه مجلس الوزراء نقابة المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 الذى أعد بلجنة الإصلاح التشريعى بعد الاتفاق على التعديلات بين لجنتى التقاضى والعدالة، والتشريعات الاجتماعية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، المنبثقتين عن "الإصلاح التشريعى" ووافقت عليه اللجنة العامة، ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى.

مذكرة إيضاحية فى شأن المواد المقترح تعديلها فى القانون 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماة
فى إطار المعانى السامية التى عبر عنها الدستور المصرى المعدل 2014 وتأكيده على دور مهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وهو ما يستلزم النهوض بها والارتفاع بالمستوى العلمى والاجتماعى للقائمين عليه، ومن هنا كان من الضرورى إعادة النظر فى شروط الانخراط التى نظمتها المادة 13 وذلك بالتأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداولها على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى فى ذات المستوى التعليمى وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق مجلس النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينه أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم بشرط المعاملة بالمثل.

وفى إطار ما كشفت عنه الحياة العملية من أهمية فترة التمرين فى ظل الضعف العام لمستوى الخريجين من كليات الحقوق، فقد تمت زيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التى نظمها القانون وهو ما أكدته المادة 24 من المشروع، وفى نفس الإطار ومن أجل التأكيد على الرغبة فى الارتفاع بالمستوى العلمى للمنخرطين فى صفوفها تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 باشتراط حصول المتدرب على أى دبلوم فى القانون من إحدى جامعات المصرية خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذى يعرفه القانون المصرى خاصة فى التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى الكليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمى.

وفى ظل أحكام الدستور والذى أكد على الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وبسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه فقد حرص مشروع التعديل على إضافة المادة 50 مكرر لتمتد مظله الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.

وقد رؤى إرجاء تعديل أحكام الماده 187 بزيادة القيم المادية التى تقضى به المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التى تضطلع به النقابة من مسئوليات تقديرا للظروف الاقتصادية للبلاد وإرجاء ذلك لحين انتخاب البرلمان، مع إضافة أحكام التحكيم والقضايا المستعجلة لعدم وجود مبرر للاستثناء.


وإلى نص مشروع القانون:



قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 2015
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماه

باسم الشعب


رئيس الجمهورية



بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم17 لسنة83 بإصدار قانون المحاماة والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008
وبناء على ما عرضه نقيب المحامين وموافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قررنا القانون الآتى بصفته

المادة الأولى



يستبدل بنصوص المواد 13/ف3،24، 31/1 ،187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية :

المادة 13/ فقرة 3

ـ أن يكون حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.

المادة 24

مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين.

المادة 31/1

أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24، مع حصوله على دبلوم فى القانون من أى من كليات الحقوق فى الجامعات المصرية.

المادة 187

على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية والدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والأحكام الصادرة من هيئات التحكيم تحصل عند ايداع صورة الحكم المحكمة المختصة.

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.

المادة الثانية :



تضاف مادة جديدة بر قم 50 مكرر

يتمتع المحامى بذات الضمانات المقررة فى المادتين السابقتين إذا وقعت الأفعال المشار إليها فيهما أمام جهات الاستدلال والتحقيق، ففى جميع الأحوال تحرر مذكرة ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

المادة الثالثة :



تضاف فقرة ثانية إلى المادة 51

وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرضه فورا على النيابة.

المادة الرابعة



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

رئيس الجمهورية










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة