نقابة أطباء القاهرة: قانون الخدمة المدنية الجديد ليس له علاقة بالمعاشات

الإثنين، 16 مارس 2015 12:49 م
نقابة أطباء القاهرة: قانون الخدمة المدنية الجديد ليس له علاقة بالمعاشات نقابة أطباء القاهرة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت نقابة أطباء القاهرة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد ليس له علاقة بتكليف الأطباء والذى يحتاج إلى قانون خاص به، مشيرا إلى أنه لا يلغى قانون 14 لسنة 2014 وقانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى أن القانون ليس له علاقة بالمعاشات ولم يحدد إن كانت هناك زيادة بقيمته أم لا.

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، خلال بيان أصدره، إن القواعد المذكورة للترقيات فى القانون هى خاصة بالدرجات المالية، وليس لها علاقة بالترقيات الفنية كأخصائى أو استشارى، مضيفا أن المادة 19 وضعت حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية لست سنوات.

وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة: "أن المادة 25 نصت على أن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف، أى أنه تم تغيير مسميات التقييم، وإقرار أن يكون هناك تقييم مرتين سنويا قبل وضع التقييم النهائى".

وأشار الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إلى أنه طبقا للقانون الجديد، ستخصص نسبة من الترقيات للدرجات المالية، عن طريق الأقدمية ونسبة عن طريق الاختيار طبقا لقواعد سيتم الإعلان عنها فيما بعد، على أن تكون جميع الترقيات اعتبارا من المستوى الأول "ب" بالاختيار فقط، لافتا إلى أن تحديد نسبة علاوة الترقية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى أمر إيجابى نظرا لتراوح قيمة الحالية من 4 إلى 6 جنيهات فقط.

وأشاد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، بما نص عليه المواد 32، و36، و37، والذين نصوا على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وأن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، والعلاوة التشجيعية بنسبة 2.5% من أجرة، لافتا إلى أن شروط منح العلاوة لم تتغير عن القانون السابق.

وتابع الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة "القانون الجديد ألغى ترحيل الإجازات والتعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف، هذا البند عليه اختلاف كبير فالبعض يرى أنه انتقاص من الحقوق والمزايا التى كان يحصل عليها العاملون والبعض الآخر يرى أنه بند جيد، كما أنه زود من سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى، فى المرة الواحدة بدلا من ثلاثة، ولعشرين يوما فى السنة، بدلا من 15".

وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن المادة 67 تعطى امتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر، مشيرا إلى أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر، ولكن بإضافة سنتين فقط لاشتراك التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى أنه لن تتم الترقية لدرجة كبيرة فيما بعد.

أما المادة 71، فأشار الدكتور إيهاب الطاهر إلى أنها يمكن فهمها بطريقتين، هما إما أن تكون الجهات المخاطبة بقوانين خاصة مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص بأعضاء المهن الطبية، سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم، أو أنه فى حالة أن تكون الفقرة الثانية معطوفة على الفقرة الأولى فإنه سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم، ولكن لابد من تحويل أى نسب مئوية إلى فئات مقطوعة، أى أن تصبح الحوافز المقررة بنسبة 450%.


موضوعات متعلقة..



- نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بصرف مستحقات الفرق الطبية بمستشفى الغردقة










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة