تقاصيل إحالة مذكرة تطالب بإسقاط المؤبد عن "نخنوخ" لنيابة غرب الإسكندرية

الخميس، 02 أبريل 2015 03:40 م
تقاصيل إحالة مذكرة تطالب بإسقاط المؤبد عن "نخنوخ" لنيابة غرب الإسكندرية صبرى نخنوخ
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال النائب العام، المستشار هشام بركات، المذكرة المقدمة من جميل سعيد، محامى صبرى نخنوخ، للمطالبة بإسقاط عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد موكله، لنيابة غرب الإسكندرية للتحقيق، على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وتزوير بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية.

وتضمنت المذكرة المقيدة برقم 25778 لسنة 2014 أن النيابة العامة أسندت للمتهم فى الجناية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات قسم العامرية ثان، والمقيدة برقم 1956 كلى غربى الإسكندرية، ارتكاب 7 جرائم أبرزها " إحراز سلاح نارى مشخشن، بندقية آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بإحرازه، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إحراز وحيازة ثلاثة أسلحة نارية مشخشنة عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 م، طبنجة سميث عيار 9 م، بندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 54x7، 62 مم فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابعت المذكرة توجيه النيابة العامة للمتهم حيازة جوهر مخدر "حشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وارتكاب تزوير فى محرر إحدى الجمعيات "بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية" بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه ودون به بياناته مدرجًا به صورته الشخصية ليثبت على خلاف الحقيقة كونه أحد أعضاء الهيئة القضائية ومهره بخاتم الجهة سالفة البيان، فضلا عن حيازته بغير ترخيص مواد تعتبر فى حكم المواد المفرقعة "البارود الأسود ومخلوط ألعاب نارية" فى غير الأحوال المصرح بها.

وقالت المذكرة إنه بجلسة 8 مايو 2013 قضت المحكمة حضوريًا على موكله نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند اليه فى التهم الأولى والثانية- دون حيازته للطبنجة سميث – والثالثة والرابعة والسابعة وهى حيازة الأسلحة، بالإضافة إلى معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه بالتهمة الخامسة وهى حيازة وتعاطى المخدرات.

وأضافت المذكرة أن دفاع المتهم بادر بالطعن على ذلك الحكم بالنقض من خلال الطعن بالنقض رقم 23390 لسنة 83 ق، حيث قضت محكمة النقض دائرة الاثنين بجلسة 13 نوفمبر 2014 برفض الطعن، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 8 نوفمبر 2014 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الـ3 و4 من المادة ذاتها.

وأشار جميل سعيد فى مذكرته إلى أنه لما كان نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 1998 تعتبر أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة، موضحًا أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، مما يفيد بأن الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد موكله اعتبر "كأن لم يكن" بمجرد صدور حكم الدستورية العليا والمستوجب إلى إيقاف الأثر الإنفاذى للحكم المذكور.

وطالبت المذكرة فى نهايتها النائب العام بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد صبرى نخنوخ لما اعتبر معه بقوة القانون كأن لم يكن مع إخلاء سبيل المحكوم عليه فى شأن الاتهام الذى طاله الحكم الدستورى، وأزال عنه القوة الإنفاذية والشرعية الدستورية.



اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة