محلب يقرر العمل باللائحة التنفيذية للتأمين الصحى للفلاحين وعمال الزراعة

الإثنين، 27 أبريل 2015 05:38 م
محلب يقرر العمل باللائحة التنفيذية للتأمين الصحى للفلاحين وعمال الزراعة المهندس إبراهيم محلب
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج.

ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.

ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

ويقدم النظام الصحى الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهاً سنوياً، بالاضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتى جنيه سنوياً عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، فضلاً عن الاعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام.

ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأى قانون أخر من قوانين التأمين الصحى المعمول بها ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتجدد سنوياً، والتى بموجبها يتلقى المستفيد الخدمة الطبية التأمينية.

ويوقف الانتفاع بأحكام هذا النظام التأمينى متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط، التى منها تغيير صفتهم التى بناء عليها خضعوا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2014، أوخضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحى، أوالتوقف عن سداد الاشتراكات.


موضوعات متعلقة


- "الرى": إزالة 3101 حالة تعد منذ انطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة