تشريع مجلس الدولة يوافق على تعديلات 3 قوانين أبرزها المجتمعات العمرانية

الثلاثاء، 07 أبريل 2015 01:16 م
تشريع مجلس الدولة يوافق على تعديلات 3 قوانين أبرزها المجتمعات العمرانية المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بتعديل 3 مشاريع قوانين، بشأن إنشاء المجتمعات العمرنية الجديدة، ومد مدة الدورة النقابية، والغرف التجارية، وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصدارهم من رئاسة الجمهورية.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من التعديلات فى الثلاثة قوانين، حيث نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُضاف مادتان جديدتان برقمى(14 مكررًا)، و( 36 مكررًا)، وفقرة أخيرة إلى المادة (9) .

وجاءت المادة (14) مكرراً لتنص على عدم الإخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير، ويجوز لذى الشأن فى الأحوال التى تُعدل فيها الكثافة البنائية (معامل استغلال الأراضى)، أو الاشتراطات البنائية للمبانى أو الأراضى أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة أو التى رخص لهم بها، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات وذلك فى مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضى المباعة بغرض السكن، و50% بالنسبة غيرها من الأنشطة والمشروعات، وتحسب هذه النسب من سعر متر الأرض وقت تقديم الطلب، ويسرى ذات الحكم فى الأحوال التى يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضى أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها، ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وقالت المادة (36) مكررًا مع عدم الإخلال بحكم المادة (78) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للهيئة فى سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر، المشاركة بالأراضى الخاضعة لولايتها فى أى من الأنشطة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة (9) فقرة أخيرة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بتحديد الأراضى غير الخاضعة لولاية الهيئة والتى تقتضى متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إداريًا للهيئة، وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هى السلطة الإدارية المختصة ويكون لها عليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة فى المادة (13) من هذا القانون، وتسرى عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة على أراض المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما ننشر نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، حيث نص على أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

وحصل "اليوم السابع" على نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والذى استبدل فى مادته الأولى عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية" وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية" أينما وردتا فى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه .

وقالت المادة الثانية فى القانون المعدل أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقمى (44 مكرراً)، (46 مكرراً)، لينصوا على أن يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت المادة (44 مكرراً) أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما قالت المادة (46 مكرراً) عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.

ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة