يقدم "اليوم السابع" إلى قرائه خدمة جديدة، وهى معلومات حول أسباب سحب رخصة القيادة من السائق، حيث نشر الموقع الرسمى لإدارة المرور الحالات التى يتم فيها سحب الرخصة وهى كالآتى:
1- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.
2- عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الضبط.
3- تسرى أحكام البندين 1، 2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطىء وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة.
4- فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما.
5- كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد، ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما، وإذا عاد لارتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.
6- كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أى فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها، أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه، ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من ارتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة