القضاء الإدارى بالإسكندرية يحظر توريث الوظائف.. إلغاء قرار شركة مياه البحيرة برفض متفوق وتعيين ابن مسئول.. المحكمة: خطاب العضو المنتدب باستثناء ابن المسئول إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والوظائف ليست حكراً

السبت، 09 مايو 2015 01:11 م
القضاء الإدارى بالإسكندرية يحظر توريث الوظائف.. إلغاء قرار شركة مياه البحيرة برفض متفوق وتعيين ابن مسئول.. المحكمة: خطاب العضو المنتدب باستثناء ابن المسئول إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والوظائف ليست حكراً القضاء الإدارى بالإسكندرية
البحيرة ـ جمال أبو الفضل – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب أحمد نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب على كامل شلضم نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات النظرية فى العام الدراسى الحالى، وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

تفاصيل الدعوى


وقال المدعى أن المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم حددت الحد الأدنى للقبول بها من الحاصلين على شهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة بمجموع 282 درجة من 300 وأنه فوجئ باستثناء قبول ابن مسئول بالشركة مجموعه 252 درجة بناء على خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بمطروح لمثيله بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج وأضاف أن نجله متفوق على ابن المسئول لحصوله على 259 درجة إلا أن المدرسة رفضت قبوله بسبب أنه ابن فلاح فقير ولا يعمل بالشركة؟

المشرع ألزم بتحقيق تكافؤ الفرص


وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى الزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

التمييز جريمة يعاقب عليها القانون


وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور إلى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب أمام أى فساد أو استبداد وعلاجا لجراح الماضى المنكوء ورفعا للظلم عن الشعب الذى عانى طويلا، وهو ما تناشد معه المحكمة الدولة سرعة الانتهاء من إنشاء تلك المفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز الإثم الذى انتشر فى ربوع الوطن الذى وصل حد التصريح كتابة من مسئول بدرجة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المياه باستثناء نجل أحد العاملين معه من الحد الأدنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم بل وصل الأمر به إلى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للأبناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة؟

وعلى نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة فى تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من أبناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات، رغم أن الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساء الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.

حيثيات الحكم


وذكرت المحكمة أن ابن المدعى حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2013/2014 من مدرسة لبيب دميس التابعة لإدارة الرحمانية بمحافظة البحيرة بمجموع 259 درجة من 300، وقد اعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن فتح مكتب التنسيق لقبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2014/2015، بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، الخاضعة لإشراف التربية والتعليم بالبحيرة بمجموع لا يقل عن 250 درجة من 300 درجة، إلا أن المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة قد حددت الحد الأدنى للقبول بها من الحاصلين على الإعدادية بمحافظة البحيرة بمجموع لا يقل عن 282 درجة.

قبول ابن مسئول بالشركة


وكشفت الأوراق أن المدرسة المذكورة قبلت الطالب على كامل على محمد شلضم ابن مسئول بالشركة الحاصل على شهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة بمجموع كلى 254,5 استنادا إلى الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح الموجهة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة البحيرة بقبوله على سبيل الاستثناء وأن الشركة فى حاجة لتوظيفه بعد التخرج؟ تأسيسا على أن والده يعمل بالشركة بمطروح وبحجة أن الشركة تحتاج إلى فنيين شبكات صرف ومياه وفنيين تشغيل، على حين أن الحد الأدنى للقبول هو مجموع 282.

شهادة العضو المنتدب لشركة المياه إخلال جسيم بالمساواة


وأشارت المحكمة إلى أن هذه الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل أحد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الأدنى للقبول تمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الأصيلة، فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الأمر المحظور دستوريا، وما كان ينبغى على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وهو على قمة الشركة أن يرسل خطابا يستثنى فيه ابن المدعى للالتحاق بالمدرسة على خلاف قواعد الحد الأدنى للحاصلين على الإعدادية بمحافظة البحيرة وما كان يجب على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة البحيرة أن يقبلها وأن يضعها موضع التنفيذ بل وتجاوز رئيس الشركة الأولى لأبسط قواعد العدالة وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة أصلا على الرغم من أن الوظائف العامة ليست حكرا على أبناء العاملين بها ولا تورث لهم فلا يجوز لكبار المسئولين فى الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011 مخالفة الأهداف التى سعى إليها الشعب للقضاء على أى فساد أو استبداد ولرفع الظلم عن الشعب الذى عانى طويلا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية باعتباره حق لكل مواطن، ولما كان نجل المدعى حاصل على شهادة الإعدادية بالبحيرة بمجموع درجات 259 أى أعلى من مجموع ابن زميلهم الذى يعمل بالشركة وهو الطالب على كامل على شلضم، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قبول قيد ابن الفلاح البسيط بالمدرسة المذكورة يقع على خلاف أحكام الدستور والقانون.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة