القضاة يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية لتفعيل أحكام الدستور.. ويؤكدون: بعض نصوصه يشوبها العوار.. إلغاء الندب ونقل تبعية "التفتيش" و"الكسب" والمساءلة لـ"القضاء الأعلى" أبرز التعديلات المرجوة

السبت، 13 يونيو 2015 01:25 ص
القضاة يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية لتفعيل أحكام الدستور.. ويؤكدون: بعض نصوصه يشوبها العوار.. إلغاء الندب ونقل تبعية "التفتيش" و"الكسب" والمساءلة لـ"القضاء الأعلى" أبرز التعديلات المرجوة المستشار أحمد الزند وزير العدل
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب عدد من القضاة بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ليتوافق مع أحكام الدستور الجديد 2014، مؤكدين أن بعض أحكام القانون الحالى تتعارض مع نصوص الدستور الجديد الذى أوجب تعديل القانون، وأن قانون السلطة القضائية يعد من القوانين المكملة الدستور وأحد أهم القوانين وله اعتبارات خاصة عن التعديل.

رئيس نادى قضاة المنوفية: هناك ضرورة لتعديله


وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، والرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن هناك ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية لعدة أسباب، أبرزها أنه يعتبر استحقاقًا دستوريًا، لأن الدستور جاء ببعض الأحكام الجديدة الخاصة بضمان دعم استقلال القضاء وموضوعيته، وتنظيم قواعد ندب القضاة، وهى استحقاقات دستورية يتعين تنفيذها طبقًا لمواد الدستور الجديد.

وأضاف "إمام" لـ"اليوم السابع"، أن نادى القضاة بالمنوفية شكل لجنة لوضع وإعداد مشروع متكامل لقانون جديد للسلطة القضائية، وقاربت على الانتهاء منه، وتم عرض ملامح المشروع الجديد على مجلس الإدارة أمس، وفور الانتهاء منه سيعرض على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر ونوادى الأقاليم ولجنة الإصلاح التشريعى.

تعديلات ضرورية لحل مشكلة "بطء التقاضى"


وتابع: "باعتبار قانون السلطة القضائية يتعلق بسلطة من سلطات الدولة، فمن الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب"، متسائلاً: "لكن ما المانع من تعديله وإعداد المشروع ليكون جاهزًا بعد مناقشته باستفاضة، أما إذا كانت هناك حالة ضرورة تقتضى تعديل بعض الأحكام لتتوافق مع الدستور، فيجوز هنا أن تصدر من خلال رئيس الجمهورية بصفته القائم بمهام التشريع فى ظل غياب البرلمان، وأى تعديلات خاصة بسرعة الفصل فى القضايا لا تحتمل التأخير لأننا نعانى من مشكلة بطء التقاضى".

وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية، أن من ضمن المواد الواردة بالدستور وتوجب تعديل القانون، المادة 97 من الدستور الخاصة بكفالة حق التقاضى وتقريب جهات التقاضى من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، وحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، والمادة 94 الخاصة بدعم استقلال القضاء وحصانته، والمادة 96 التى تتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وحماية الدولة للمجنى عليهم والشهود والمبلغين عند الاقتضاء.

إلغاء ندب القضاة


وأشار إلى أن هناك المادة 239 التى تنظم قواعد ندب القضاة، ونصت على أنه "لابد أن يلغى ندب القضاة إلى غير الجهات القضائية خلال 5 سنوات"، ليكون الندب فى الجهات القضائية فقط وفقًا لما ينظمه القانون، مؤكدًا أن كل هذه استحقاقات دستورية يتعين إنجازها لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بمنظومة العدالة وجعلها حقيقة واقعة على الأرض، من أجل تحقيق دولة القانون.

وأكد المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، أنه بعد إقرار الشعب المصرى دستور مصر ٢٠١٤ أصحبت بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ مشوبة بعوار دستورى بيّن.

مجلس القضاء الأعلى الوحيد المنوط به إدارة شئون القضاة


وأضاف "عبد الهادى"، فى بيان له أمس الجمعة، أن المادة ١٨٥ من الدستور نصت على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها"، كما نصت المادة ١٨٨ من الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".

وأشار إلى أن مؤدى ذلك أن السلطة القضائية يتعين أن تكون مستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المنوط بها دستورياً إدارة شئون القضاء والنيابة العامة.

وزير العدل وإحالة القضاة لمجلسى التأديب والصلاحية


وتابع: "بيد أن قانون السلطة القضائية القائم قبل إقرار الدستور منح وزير العدل سلطة تنفيذية، وهى حق الإشراف الإدارى على المحاكم والنيابات وتشكيل إدارة التفتيش القضائى المختصة بنقل القضاة وندبهم وترقيتهم وتقييمهم ومسائلتهم واختيار مديرها وأعضائها، ووضع اللوائح المنظمة لعملها وتوجيه الجزاءات للقضاة وإحالتهم إلى مجلسى التأديب والصلاحية واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، وما لهم من سلطات قضائية على تلك المحاكم وقضاتها والإشراف الكامل على إدارة الكسب غير المشروع التى تباشر اختصاصًا قضائيًا بحت".

وأوضح، أنه إذا ما أُخذ فى الاعتبار أن قواعد الدستور قواعد آمرة نافذة بمجرد إقرارها، وهى بطبيعة الحال تسمو عن أى قاعدة قانونية، فإن نصوص قانون السلطة القضائية الحالى التى تمنح وزير العدل تلك الاختصاصات القضائية، باتت نصوصاً غير دستورية مما يُوصم الأثر المترتب على تفعيلها بالبطلان، ومن هنا كانت الحاجة الملحة لتعديل قانون السلطة القضائية كى تتفق أحكامه مع الدستور، وإلى أن يتم ذلك، فإن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به دستورياً دون غيره إدارة شئون القضاء بغض النظر عن القانون.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة