ننشر أسباب براءة "الملكة شاهى" المتهمة بإدارة مواقع إباحية.. المحكمة: ممارسة الفجور والدعارة لا تكون إلا بتحقق ثبوتها.. وخلو أوراق الدعوى من الشهود.. ومحضر الضابط لا يكفى وانفرد بأقواله دون باقى القوة

الخميس، 02 يوليو 2015 07:02 م
ننشر أسباب براءة "الملكة شاهى" المتهمة بإدارة مواقع إباحية.. المحكمة: ممارسة الفجور والدعارة لا تكون إلا بتحقق ثبوتها.. وخلو أوراق الدعوى من الشهود.. ومحضر الضابط لا يكفى وانفرد بأقواله دون باقى القوة الملكة شاهى - أرشيفية
كتب عامر مصطفى و كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات براءة المملكة شاهى المتهمة بإدارة وتشغيل مواقع إباحية والمتاجرة بألعاب جنسية مع تغريمها ماليا عن اتهامها بيع الألعاب الجنسية، فيما استأنفت النيابة على القرار فى القضية رقم 10370 جنح العجوزة لسنة 2015 .

مخلص أحداث القضية


قالت المحكمة إن الدعوى تلخصت فيما أثبته ضابط الواقعة بمحضر التحريات المؤرخ فى مايو من أنه ورد إليه معلومات تفيد قيام إحدى الفتيات وتدعى "ز.م" وشهرتها "الملكة شاهى"، بالترويج للدعارة على شبكة الإنترنت، وكذلك بيع أعضاء صناعية جنسية لنشر الرذيلة على شبكات الإنترنت، وإنشاء قناة لنفسها على اليوتيوب تعرض فيها أفلام جنسية شاذة لنشر الرذيلة، حتى أصبحت بؤرة إجرامية لراغبى المتعة الحرام فى مقابل مادى تتحصل عليه نظير ذلك.

أنه استصدر إذنًا من النيابة العامة، وأنتقل على رأس قوة من الشرطة السريين إلى حيث تتردد المتحرى عنها، بناحية شارع أحمد عرابى بالعجوزة، باحد الكافيهات، وعندما دخلت الكافية ومعها حقيبة رياضية، وقامت بإجراء حديث على هاتفها مع أحد الأشخاص ويدعى "م.ف" وأبلغته بأنها على استعداد تام لعمل جلسة له فى مقابل 1500 جنيه بمنزله، وأنها أحضرت معها طلبه للاختيار منه، وأكدت التحريات أنها حضرت للاتفاق لعمل جلسة لأحد الأشخاص بناحية المقطم، وعرض عليه مجموعة من الأدوات الجنسية لاستخدامها أثناء اللقاء الجنسى بينهما، وأنها سوف تستقل تاكسى وتمكنا من ضبطها وبمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز وأنشأت الصفحة على الإنترنت للترويج.

حيثيات المحكمة وأسباب البراءة

وقالت المحكمة إنه بعد تمحيص الدعوى والإحاطة بها وبظروفها عن بصر وبصيرة، ترى أن الاتهام المسند إلى المتهمة فيما يتعلق بالتهم الثلاث الثانية والثالثة والرابعة تحيط به من جوانبه جميعا ظلال كثيفة من الشكوك والريبة بما تطمئن مع المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليها.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالتهمتين الثانية والثالثة فلما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بممارسة الدعارة قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الانثى، والانثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى "الدعارة" تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ويقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بدون تمييز فلا يصدر إلا منه، ولما كان ذلك فإن جرائم ممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولأن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها.

وأضافت المحكمة أن ما اورده ضابط الواقعة بمحضره لا ينبئ إطلاقا على توافر ركن الاعتياد فى حق المتهمة، حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة شاهد قرر أنه التقى بالمتهمة ومارس معها الفحشاء نظير مقابل مادى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط، حيث إن تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد ملائم لا يكفى، ولم ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد على ممارسة الدعارة إنما يتميز بتكرار المناسبة او الظرف، لاسيما أن المتهمة لم تضبط أصلا حال ممارستها الفحشاء مع الرجال دون تمييز مقابل اجر مادى.

وأشارت إلى أن ما أورده الضابط فى محضره لا يكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة محل التهمتين الثانية والثالثة عند تخلفه لا سيما ولم تضبط المتهمة ذاتها حال ممارستها الفحشاء مع الرجال ولم يسئل ضابط الواقعة بالتحقيقات والذى انفرد باقواله وحجب باقى افراد القوة المرافقة له، فضلا عن تنصل المتهمة مما ذكره ضابط الواقعة على لسانها بمحضر الضبط عن سؤالها امام النيابة العامة، وهو الأمر الذى تشكك معه المحكمة فى إسناد التهمتين الثانية والثالثة قبل المتهمة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة