المادة 55 من قانون مكافحة الإرهاب تعوض المتضررين من أموال الإخوان المتحفظ عليها.. المستشار عزت خميس: اللجنة ملتزمة بتنفيذ أى حكم جنائى بتعويضهم.. ومصادر: للمشتركين فى وثيقة التأمين ضد العنف السياسى

الإثنين، 20 يوليو 2015 04:08 ص
المادة 55 من قانون مكافحة الإرهاب تعوض المتضررين من أموال الإخوان المتحفظ عليها.. المستشار عزت خميس: اللجنة ملتزمة بتنفيذ أى حكم جنائى بتعويضهم.. ومصادر: للمشتركين فى وثيقة التأمين ضد العنف السياسى عنف الإخوان – أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على الرغم من ردود الافعال الغاضبة من القوى السياسية والجماعة الصحفية على قانون مكافحة الإرهاب عقب صدوره بسبب ما تضمنته مواده من تقيد حرية الرأى والتعبير واتهامهم له بانتهاك حقوق المتهمين، إلا أن المادة (55) من القانون تعد أبرز الإيجابيات فى تلك القانون لما نصت عليه من تعويض المواطنين المتضررين من الأعمال الإرهابية.

تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية


وتنص المادة 55 من القانون على "لرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وهو ما يعنى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء فى تعويض المواطنين الذين قد يتعرضون لأضرار نتيجة العمليات الإرهابية من الأموال المصادرة من قيادات وجماعة الإخوان الإرهابية".

وقال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة اموال جماعة الإخوان الإرهابية ومساعد أول وزير العدل السابق، أن أى حكم جنائى يصدر من محكمة الجنايات بإلزام المتهمين من قيادات جماعة الإخوان بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية التى تنفذها الجماعة سيتم تنفيذه فور وصوله إلى اللجنة وتحصيلها من الأموال المتحفظ عليها، مشيرا إلى أن اللجنة تحفظت على أموال الإخوان تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، وذلك كإجراء احترازى خوفا من تهريبها والامتناع عن تعويض المتضررين من أعمال العنف التى يرتكبونها.

دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على تعويض من أموالهم


وأضاف خميس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتضرر من أعمال تنظيم الإخوان الإرهابية يستطيع إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على تعويض من أموالهم نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته جراء العمليات الإرهابية التى يقوم بها هذا التنظيم.

من جانبها قالت مصادر أنه لن يتم تعويض المتضررين فى المنشآت والسيارات والممتلكات وغيرها جراء الأعمال الإرهابية والتفجيرات التى تقع فى مصر كالأضرار التى أصابت المواطنين فى حادث اغتيال النائب العام والقنصلية الإيطالية، سوى المشاركين فى وثيقة التأمين ضد العنف السياسى.

وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين


وأشارت المصادر أن المادة 55 نصت على "تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين، ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية"، وهو ما يعنى أن المتضرر لابد أن يكون مؤمن عليه بإحدى الشركات حتى يستطيع الحصول على قيمة التأمين فى حالة حدوث الضرر الناتج عن العمل الإرهابى.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان قامت بتنفيذ الحكم الصادر ضد أعضاء الجماعة فى قضية اقتحام السجون بإلزام المتهمين بأداء 250 مليون جنيه لوزارة الداخلية عن الأضرار التى لحقت بالسجون والتعويض المؤقت لضحايا اقتحام سجن وادى النطرون، والتى تم تحصيلها من أموال قيادات الجماعة المتحفظ عليها من الجهات المعنية بذلك.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ممدوح

هل لعنت علي الاخوان اليوم

نعم نعم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة