بعد آخر تعديل..ننشر تعريف الزنا فى لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط

الخميس، 23 يوليو 2015 03:25 ص
بعد آخر تعديل..ننشر تعريف الزنا فى لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط البابا تواضروس
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى آخر تعديلاتها، وضعت لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، عدة تعريفات للزنا، أطلقت عليه الزنا الحكمى، أى ما يكون فى حكم جريمة الزنا، وهى التعديلات التى لجأت إليها الكنيسة لتوسيع أسباب الطلاق دون مخالفة قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، التى وضعها البابا شنودة الثالث البابا الراحل أثناء تفسيره لآيات من الإنجيل.

المادة 114 من اللائحة الجديدة خضعت للتعديل مرتين، حيث كانت تنص على "يعتبر فى حكم الزنا المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة لمدة طويلة، وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آثم يدل على وجود علاقة بينهما، وهى المادة التى حدثت اختلافات عليها نظرًا لصعوبة إثبات الزنا عبر الوسائل التكنولوجية التى يسهل التلاعب فيها، أما التعديل الجديد لتلك المادة ينص على "وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة"، بالإضافة إلى هروب الزوجة مع رجل غريب دون علم زوجها، أو مبيتها معه دون إذن زوجها، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.

ووضعت تلك المادة تعريفات متعددة للزنا تقول: يعتبر فى حكم الزنا أى عمل يدل على الخيانة الزوجية كما فى الأحوال الآتية:

• هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.
• وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
• وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة مع الزوج بحالة مريبة.
• تحريض أو تعريض أحد الزوجين الأخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، ويعد فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين لمنزل الزوجية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة برغم اعتراض الطرف الآخر.
• إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصالها بزوجها.

بالإضافة إلى الزنا، فإن المادة 112 من لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، تتيح لأحد الزوجين طلب الطلاق فى حالة الإلحاد، وتنص على يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.

أما المادة 23 تحدد ضرورة علم الطرفين وإخطاره كتابيًا بوجود أى مرض يعيق الزواج أو فى حالة الإدمان قبل إتمام عملية الزواج، ويصبح العقد باطلاً إذا تبين غير ذلك، وتنص على
مادة «23»: لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر فى هذه الحالة كتابة وقت الزواج:

(1) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.

(2) إذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.

(3) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

(4) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر، ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان.

من جانبه، قال باسم زاهر المحامى القبطى، أن المادة 23 فى أحدث تعديلاتها اشترطت علم الطرف الآخر وجود موافقة كتابية فى حالة وجود مرض أو إدمان، مع ضرورة أن يوثق الكاهن ذلك فى عقد الزواج، وإلا أصبح الزواج غير صحيح، معتبرًا الخطوة من أهم التعديلات الجديدة.

وأضاف زاهر: جرى تعديل المادة 114 التى تحدد مسببات الزنا الحكمى بعدما أثارت جدلًا واسعًا، وتم استبعاد مكاتبات الواتس آب وفى سبوك وغيره لسهولة التلاعب بها، كما تم اعتبار بيات الزوجة مع رجل غريب بعلم وإذن زوجها ليس من مسببات الزنا.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة