حيثيات براءة قيادى الألتراس "سيد مشاغب" من التعدى على رئيس نادى الزمالك.. المحكمة: الدليل ضد المتهم قاصر وعاجز عن معاقبته.. والشك فى صحة إسناد التهم.. وأوراق الدعوى خلت من أى الدليل

الخميس، 23 يوليو 2015 09:47 م
حيثيات براءة قيادى الألتراس "سيد مشاغب" من التعدى على رئيس نادى الزمالك.. المحكمة: الدليل ضد المتهم قاصر وعاجز عن معاقبته.. والشك فى صحة إسناد التهم.. وأوراق الدعوى خلت من أى الدليل ألتراس الزمالك - صورة أرشيفية
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على صورة من حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة والقاضى ببراءة قيادى الألتراس "وايت نايتس" سيد مشاغب من تهمة التعدى على رئيس نادى الزمالك فى القضية رقم 23798 لسنة 2014 جنح العجوزة، والتى قضت المحكمة فيها ببراءة المتهم.

أحداث القضية


وبدأت تفاصيل الواقعة عندما توجه رئيس الزمالك إلى مقر النادى لحضور مؤتمر تقديم البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض، ففوجئ بشخص يهاجمه ويصفعه من الخلف، وآخر رشه بمادة سائلة، وتدخل حرس النادى وضبط أحد الجناة، وأعلن وايت نايتس مسئوليته عن الاعتداء على رئيس الزمالك، وبث فيديو الواقعة عبر الإنترنت بعد إخفاء ملامح الجناة باستخدام برامج خاصة.

وأحال المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، 10 متهمين فى الواقعة، إلى محكمة جنح العجوزة، وتضم القضية 3 متهمين محبوسين و7 هاربين، لاتهامهم بالتعدى على رئيس نادى الزمالك أثناء دخوله مقر النادى.

أسباب البراءة


وقال نص الحكم الصادر برئاسة المستشار محمد الحسينى، وبحضور أحمد عبد الحميد، وكيل أول النيابة، وأمانة سر محمد عبد الحكيم ضد السيد على فهيم، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، حيث إن الثابت للمحكمة أن المتهم صدر فى حقه حكم غيابى فلم يرتضَ بهذا الحكم فطعن عليه عن طريق المعارضة، قد استوفت أوضاعها الشكلية من ثم تكون المعارضة مقبولة شكلا، وحيث إن وقائع الدعوى فقد أسردت بأسباب الحكم الغيابى المعارض فيه من ثم تحيل إليه هذه المحكمة منعا للتكرار، وحضر وكيل المتهم وطلب البراءة.

المحكمة تشترط أدلة لثبوت التهمة


وأضاف الحكم، حيث إن من المقر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنه محل الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى استند إليها فى قضائها لها معينها الصحيح فى الأوراق ومن شأنها أن تودى إلى ما رتب عليها.

خلو أوراق الدعوى من الدليل


وأشار الحكم إلى أن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى أن الدليل ضد المتهم قد جاء قاصرا عاجزا عن بلوغ حد الكفاية بمعاقبة المتهم طبقا لما أسند إليه من اتهام وذلك لخلو الأوراق من أى دليل يفيد قيام المتهم بارتكاب التهم المنسوبة إليه بالأوراق، الأمر الذى تشكك من صحة ما قد أسند للمتهم، ومن ثم يقضى والحال كذلك الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدد ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ولذلك: حكمت المحكمة قبول وإلغاء والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية.
اليوم السابع -7 -2015









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة