رأى دار الإفتاء فى رد الشبكة للرجل حال فسخ الخطبة

الإثنين، 27 يوليو 2015 10:00 م
 رأى دار الإفتاء فى رد الشبكة للرجل حال فسخ الخطبة  ذهب - أرشيفية
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرارًا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ينشر "اليوم السابع" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء ..
سأل أحد المواطنين : ابني خَالَعَتْهُ زوجتُه التي عقد عليها ولم يدخل بها، وكان قد قدَّم لها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وشبكةً قيمتها 21600 جنيه.فهل ترد له الشبكة؟ وهل هي جزء من المهر؟

وجاء رد دار الإفتاء المصرية بأن جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" الأعراف: 199].

وأضافت الدار أنه قد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما، فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وهذا ما عليه الفتوى.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الفتاوى الهامة من هنا
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/806316796092895








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة