ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها فى البند الثالث من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور.
وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعليًا لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهرى.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تمنع عمل أو افتتاح معاهد إعداد الدعاة دون مناهج معتمدة من الأزهر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة