التأمينات تحدد شروط شراء مدة تأمينية للعاملين بعقود مؤقتة

الإثنين، 06 يوليو 2015 04:00 م
التأمينات تحدد شروط شراء مدة تأمينية للعاملين بعقود مؤقتة عمر حسن - أرشيفية
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أنه يجوز للعاملين المتعاقدين بعقود شهرية طلب حساب مدة سابقة فى التأمين، فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة ولكن بشروط، منها أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، وأن تكون سنوات كاملة، وكذلك أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي، وألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية.

وأضاف حسن، فى تصريحات صحفية، أنه يراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الإشتراك فى أى منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي، أما بشأن قواعد سداد تكلفة حساب للعمالة المؤقتة أو العرضية أو الموسمية بأنه بالنسبة للعمالة المؤقتة التى يتم التعاقد معها ويتم التجديد لها دورياً فانه يتم سداد التكلفة لها إما دفعة واحدة خلال سنة وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة أو بالتقسيط و لا يعتبر مشتركاً عن هذه المدة إلا بعد سداد أول قسط وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

وأوضح رئيس الصندوق، أنه بالنسبة للعمالة العرضية أو الموسمية فإنه يتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة و بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز التقسيط وفقاً لما تقدم فإنه يجوز للمؤمن عليه المتعاقد بعقد شهرى شراء مدة ضمن مدة اشتراكه ويتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة و بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز التقسيط.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة