محكمة النقض تحدد جلسة 12 ديسمبر لنظر طعن مبارك ونجليه على حكم سجنهم فى إعادة محاكمتهم بقضية "القصور الرئاسية".. مصادر قضائية: آخر درجات التقاضى.. وتؤكد: حال رفضه يصبح الحكم نهائيا

الخميس، 09 يوليو 2015 03:56 م
محكمة النقض تحدد جلسة 12 ديسمبر لنظر طعن مبارك ونجليه على حكم سجنهم فى إعادة محاكمتهم بقضية "القصور الرئاسية".. مصادر قضائية: آخر درجات التقاضى.. وتؤكد: حال رفضه يصبح الحكم نهائيا مبارك - ارشيفية
كتب محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت محكمة النقض جلسة 12 ديسمبر لنظر الطعن المقدم من فريد الديب محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياَ بـ"القصور الرئاسية".

وكان فريد الديب محامى دفاع الرئيس الأسبق تقدم بمذكرة الطعن للمرة الثانية على عدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، وغيرها من الأسباب.

حكم محكمة جنايات القاهرة فى القضية


وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالى بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، فى إعادة محاكمة فى قضية الفساد التى عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة"، وهى نفس العقوبة التى قضت قضتها محكمة جنايات القاهرة فى أول درجة للنسبة للرئيس الأسبق مبارك، وقامت بتخفيف العقوبة بالنسبة لنجلية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كذلك غرمتهم المحكمة 125 مليون جنيه هو المبلغ الذى اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.

وأشارت مصادر قضائية إلى أنه فى حالة قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين فإن محكمة النقض هى التى ستتصدى للدعوى وتقوم بنظرها والفصل فيها، وسيكون الحكم الصادر من المحكمة سواء برفض الطعن أو بقبولة والتصدى للقضية بنظرها والحكم فيها نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال محبوسين على ذمة قضية القصور الرئاسية لاستكمال قضاء مدة العقوبة منذ 9 مايو الماضى، وهى القضية الوحيدة التى صدر فيها حكم بالحبس بعد إعادة محاكمتهم.

أمر إحالة المتهمين بالقضية


وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة كل من محمد حسنى السيد مبارك 85 سنة الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء، لأنهم فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عموميًا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهو مبلغ 125 مليون و799 ألفا و237 جنيها و53 قرشاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.

قرار الاتهام


وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات فى مقرات العقارية الخاصة به وللمتهمين نجليه الثانى والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه فى ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب وآخرون حسنى النية موظفى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة فى الأعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التى اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين الثانى والثالث، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها.

كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهدر المبلغ المالى السابق ذكره قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا لنجلى الرئيس الأسبق تهم بأنهما اشتركا مع والدهما المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.


موضوعات متعلقة..


النقض تحدد 12 ديسمبر لنظر طعن مبارك وابنيه على حكم القصور الرئاسية









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة