اتفاق فقهى بجواز تخدير الحيوان بالكهرباء بقصد تهدئته قبل ذبحه.. نصر فريد واصل ينفى إفتاءه بجواز صعقه.. ويوضح: المس "رحمة له" والصعق يجعله ميتة.. عبد الله النجار: التخدير متفق عليه ووفق الشريعة

الثلاثاء، 11 أغسطس 2015 03:30 ص
اتفاق فقهى بجواز تخدير الحيوان بالكهرباء بقصد تهدئته قبل ذبحه.. نصر فريد واصل ينفى إفتاءه بجواز صعقه.. ويوضح: المس "رحمة له" والصعق يجعله ميتة.. عبد الله النجار: التخدير متفق عليه ووفق الشريعة الدكتور نصر فريد واصل
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفى الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما نشر فى بعض وسائل الإعلام بإفتائه بجواز ذبح الحيوان بالصعق الكهربائى، مشيرًا إلى أنه إذا مات الحيوان بالصعق الكهربائى فلا يجوز أكله لأنه أصبح ميتة.

وأضاف مفتى الجمهورية الأسبق، فى تصريحاته، أن ما نشر فى عناوين بعض وسائل الإعلام مخالف تمامًا، موضحًا أن هناك فرقًا بين الصعق والتخدير الموضوعى حتى لا يتعذب الحيوان ولا يرى غيره يذبح امامه.

وشدد على وجود فرق بين الصعق والمس الكهربائى الذى يعطى نوعًا من عدم الشعور بالألم، لأن الحيوان حى ويحس بكل شىء، فمن المبادئ التى أقرتها الشريعة الإسلامية عدم تعذيب الحيوان وعدم رؤية الذبيحة لذبيحة أخرى تذبح أمامها، وأن تكون السكين حادة.

نصر واصل: عندما ترى الحيوانات فى المجازر الآلية غيرها يذبح أمامها هذا تعذيب لها



وأضاف واصل، أن النظام الجديد فى الذبح تأتى الحيوانات كلها مجمعة فى مكان واحد، وهو ما يطلق عليها المجازر الآلية، فعندما ترى تلك الحيوانات غيرها يذبح أمامها هذا تعذيب لها، ولكن عند وجود المس الكهربائى وليس الصعق، فإنه يعطى نوعًا من عدم الإحساس بالشعور بما أمامه من حيوان آخر، ولا يشعر بالسكين وهى على رقبته ونزول الدم منه وهو ما زال فيه الروح.

عبد الله النجار: التخدير بالكهرباء متفق عليه فى المجامع الفقهية



من جانبه قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما أثير حول الذبح الكهربائى فهم خاطئ، موضحًا أن المس الكهربائى وتهدئة الحيوان قبل ذبحه مطابقة للفتاوى الموضوعة، والتى اتفقت المجامع الفقهية عليها والفقهاء السابقون.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه يجب التفريق بين المس الكهربائى كمخدر ومهدئ للحيوان، والصاعق الكهربائى الذى يؤدى إلى قتل الحيوان، ومن ثمَّ يصبح ميتة ولا يجوز أكله، مشيرًا إلى أن تخدير الحيوان بالمس الكهربائى يتفق مع مبادئ الرحمة المقررة للحيوان فى الإسلام وتخفف الألم عن الذبيحة.

الشيخ جاد الحق فى فتوى: إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة



وفى ذات السياق قالت دار الإفتاء، فى فتوى للشيخ جاد الحق على جاد الحق منشورة على موقع الدار، إن نصوص فقه الشريعة الإسلامية تقتضى أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة، وأنه إذا كانت كهربة الحيوان أو تخديره قبل ذبحه بقصد إضعاف مقاومته ولا تؤدى إلى موته جاز استخدامها، وإن أدت تلك الصدمة أو غيرها من طرق التخدير إلى موته فلا يحل استخدامها قبل الذبح، كما لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة.

وأضافت الفتوى، أن الله سبحانه وتعالى قال فى سورة المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} المائدة 3، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته"، وقال العلماء إحسان الذبح فى البهائم الرفق بها، فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موقع إلى آخر وإحداد آلة الذبخ، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد.

وأضافت، أن هذه أوامر الله فى الذبائح، وفيما أحله وحرمه، فإذا كانت الصدمة الكهربائية للحيوان أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح، وإذا كانت هذه الصدمة لا تؤثر فى حياته بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح، وحلت الذبيحة بهذه الطريقة.

وأشارت، إلى أنه إذا ما كانت الصدمة الكهربائية أو تخدير الحيوان بأى طريقة أخرى تؤثر فى حياته، بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته، فإن الذبح وقتئذ يكون قد ورد على ميتة فلا يحل أكلها فى الإسلام لاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكهربائية أو التخدير قبل الذبح، إذ تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة، كما إذا رمى شخص طائرًا فجرحه فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميتًا، فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقًا لا بجرح الصيد.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة