وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، أن يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وبنصوص المواد 2، 3، 4، 6، 7 "الفقرتان الثانية والسادسة"، 8 البنود "4، 5، 6، 7، 8"، 9 البند "4"، 10، 12 "الفقرة الثانية"، 14 من القرار بقانون المذكور.
وجاءت المادة الرابعة عشر، فى الجريدة الرسمية: "يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقاً لما ورد بهذا القرار بقانون".
موضوعات متعلقة..
- الجريدة الرسمية تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قبل الرئيس