اقرار قواعد الدمج والاستحواذ ووقف النشاط لشركات التمويل العقارى

الإثنين، 17 أغسطس 2015 02:29 م
اقرار قواعد الدمج والاستحواذ ووقف النشاط لشركات التمويل العقارى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب - حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارتها أصدر عدد من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التمويل العقارى لاستكمال تفعيل التعديلات التى استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.

وتتناول القواعد المنظمة لحالات الاندماج او التوقف عن النشاط أوالتصفية او الاستحواذ لشركات التمويل العقارى واشتراطات اللائحة الداخلية للشركات إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها فى تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل بالتعاقدات.

وأوضح شريف سامى، أن القرار87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقارى بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها. واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر. ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحساب وفحص الشكاوى وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب إتباعها من شركات التمويل العقارى فى حالات وقف نشاطها ، أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل، أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط، أو الاستحواذ على أسهم فى شركات تمويل العقاري، ولا يكون أى من هذه التصرفات نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ونص على الاكتفاء بإخطار الهيئة فى حالات تملك شخص طبيعى أو اعتبارى نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 50% من رأس المال خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ 10% أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقاً.

وأشار شريف سامى إلى أن القرار 89 لسنة 2015 حدد المؤشرات التى يمكن الاستناد إليها فى تحديد قيمة قسط التمويل العقارى غير الثابت، حيث يشترط فى اتفاقات التمويل العقارى التى لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية : متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعرى الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.

وتأتى هذه القرارات بعد أقل من أسبوعين من إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للقواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقارى والتى شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إدارى أو تجارى، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة