انتبهوا أيها الصحفيون والإعلاميون لقانون الإرهاب الجديد، إقرأوا نصوصه بدقة حتى لا تقعوا فى المحظور، صحيح أنه تم إلغاء عقوبة الحبس، ولكن الغرامة المالية تقصم الظهر وقد تؤدى إلى الإفلاس والغلق، لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف، يتحملها من «تعمد» - ونضع تحت هذه الكلمة عشرة خطوط بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما «يخالف» البيانات الرسمية، وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، فللمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة «إخلالا بأصول مهنته».. بما يعنى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا يستطيع صاحب الجريدة أو رئيس التحرير، أن يعلق الاتهام فى رقبة صحفى صغير أو تحت التمرين ويرميه وحده فى النار، مثل صاحب الطابونة الذى يقيد المحاضر على عامل غلبان، وسكة السلامة هى الالتزام بالبيانات التى تصدر عن المتحدث العسكرى.
أجهزة الأمن لها العذر فى التمسك بسلاح تحمى به المجتمع، والإعلام له الحق فى أداء دوره دون خوف، ويتحقق التوازن فى هذه المعادلة الصعبة، بضوابط قانونية تمنع التجاوز من جانب سلطات الأمن، وتحتم اللجوء إلى القواعد المهنية من جانب وسائل الإعلام، فليس المقصود هو التضييق بل التدقيق، والتصدى لحروب الجيل الرابع التى تهب علينا من الخارج، فليس فى مصلحة أجهزة الأمن أن تعادى الإعلام الذى يقف فى ظهرها فى الحرب ضد الإرهاب، وليس فى مصلحة الإعلام الوطنى أن يقع فى شراك المتربصين بأمن واستقرار البلاد.