كيف فسرت "الإدارية العليا" الإضراب عن العمل؟.. المستشار إسلام إحسان لـ"اليوم السابع": المحكمة حسمت الجدل حول إضراب الموظف العام والقانون يحظر تعطيل المرافق العامة والتخريب جريمة تستوجب العقوبة

الأحد، 02 أغسطس 2015 05:27 م
كيف فسرت "الإدارية العليا" الإضراب عن العمل؟.. المستشار إسلام إحسان لـ"اليوم السابع": المحكمة حسمت الجدل حول إضراب الموظف العام والقانون يحظر تعطيل المرافق العامة والتخريب جريمة تستوجب العقوبة المستشار إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، حسمت الجدل حول المفهوم القانونى والدستورى للإضراب عن العمل بالنسبة للموظفين العموميين العاملين بالمرافق العامة.

إضراب الموظفين العموميين


وأوضح "إحسان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الإدارية العليا ذكرت فى حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن الفرعى المقام منه، والذى قضت فيه بفصل 4 موظفين بمجلس الدولة لإثارتهم الشغب وقطع التيار الكهربائى عن جهة عملهم، بأنه يتعين التمييز بين إضراب العمال الذين يحكمهم قانون العمل، وإضراب الموظفين العموميين بالمرافق العامة.

وذكر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: بالرغم من كون قانون العمل أباح الإضراب للعمال بالشركات الخاضعة لأحكامه، وفقًا لضوابط وإجراءات معينة، فإن قوانين الخدمة المدنية التى تسرى على الوظائف العامة الحكومية لا تبيح الإضراب الذى يتعارض ودوام سير المرافق العامة وعدم جواز توقفها عن العمل.

وأضاف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن حكم المحكمة الإدارية العليا التى تمثل قمة محاكم مجلس الدولة فى مصر، وتعد مصدرًا من مصادر القانون الإدارى، وأوضح أن الإضراب عن العمل الذى أباحه المشرع الدستورى هو الإضراب السلمى عن العمل فقط.

الإضراب السلمى


وتابع إحسان: شرح الحكم مفهوم الإضراب السلمى عن العمل، بأنه يعنى امتناع موظف أو عمال المرافق العامة عن تأدية أعمالهم، وذلك بالتوقف المجرد عن العمل دون إتيان أى أفعال تخريبية من شأنها المساس بالأموال أو الممتلكات، شريطة أن يكون هذا التوقف المجرد عن العمل وفقًا لما نص عليه القانون من تنظيم لإجراءات الإضراب.

وأكد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه لا يكفى لمباشرة الحق فى الإضراب أن ينص عليه فى اتفاقية دولية، دون أن يصدر قانون يضع القيود والضوابط التى تبين كيفية استعماله، حتى لا يساء استعمال هذا الحق على نحو يغدو فيه أداة هدم ومعول دمار وتخريب للاقتصاد القومى، وأن الهدف من وضع القانون بيان هذه الضوابط، للتوفيق بين حق الموظفين فى ممارسة الإضراب بغية الذود عن مصالحهم، واعتبارات الصالح العام التى قد تتأثر من إطلاق حرية ممارسة الإضراب.

إثارة الشغب والتخريب


وأشار المستشار إسلام إحسان، إلى أن تنظيم الحقوق والحريات الفردية هو الأصل لممارستها، باعتباره أصلًا قانونيًا يرد على الحقوق والحريات التى لا تعرف الإباحة المطلقة، وبالتالى فإن ارتكاب أفعال حمل الموظفين أى أسلحة، أو ذخائر، أو أدوات تعرض حياة الأفراد والممتلكات للضرر، أو ارتكابهم ما يسبب الإخلال بالأمن والنظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو الدعوة إليها، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم، أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على العدالة، لا تندرج ضمن مفهوم الإضراب الوارد فى الدستور، إنما هى أفعال تشكل جرائم.

وأكد "إحسان" فى نهاية حديثه، أن الموظف العام الذى يؤتى الأفعال السابقة يخرج بها عن دائرة الإضراب المباح دستوريًا، يعد فى هذه الأحوال مرتكبًا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذه المشددة باعتباره يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب عقوبة الفصل من الوظيفة.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قررت لأول مرة فى تاريخ القضاء التأديبى، قبول الطعن الفرعى المقابل المقدم من المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس النيابة الإدارية، ضد 4 موظفين بمجلس الدولة أثاروا الشغب وقطعوا الكهرباء أثناء انعقاد الجلسات، وقضت بفصلهم عن الخدمة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة