وتشكيل لجنة للفصل بقرار من الوزراء..

نقابة الأطباء تطرح مشروع قانون "المسئولية الطبية" للحوار المجتمعى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 12:39 م
نقابة الأطباء تطرح مشروع قانون "المسئولية الطبية" للحوار المجتمعى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرحت النقابة العامة للأطباء، مشروع قانون المسئولية الطبية للحوار المجتمعى لأعضائها، لإبداء الرأى فيما تضمنه من بنود والذى تقدم به الدكتور أحمد فتحى، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، حيث يتضمن نحو 31 مادة، ومقسم إلى 6 أبواب، والذى اشترط فى مادته رقم 3 ضرورة توافر عدة معايير وشروط مهنية لاحتساب المسؤولية الطبية على الطبيب كتجاوز مقدم الخدمة الطبية وتتم تلك المعايير عن جهل بها وليس عن إهمال منه، وأيضًا حال وقوع ضرر على متلقى الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة، وثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقى الخدمة.

وألغى مشروع القانون عقوبة الحبس للطبيب وأعضاء الفريق الطبى حال وفاة أى مريض، واستبدال ذلك بالتعويض وغرامة قيمتها لا تقل عن 50 ألف جنيه، كما ألزم جهة العمل بالتأمين على الأطباء والعاملين بالمستشفيات، وأضاف: "إن المسئولية الطبية لا تقع على مقدم الخدمة الطبية إلا إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، وحال اتباع الطبيب المعالج أسلوبًا معينًا فى الإجراء مخالفًا لغيره فى ذات الاختصاص، ما دام هذا الأسلوب الذى اتبعه متفقًا مع الأصول الطبية المتعارف عليها".

وأوضح القانون، أن مسئولية مقدم الخدمة الطبية هى ما يترتب عليه من مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية، نتيجة أخطائه التى لا ينطبق عليها نص المادتين 3 و4 من هذا القانون، وفى هذه الحالة يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات وأى قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب، مشيرًا إلى أنه فى حالة الإخلال بأى من شروط تحمل المسئولية الطبية لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون، ويخضع لأحكام قانون العقوبات وأى قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.

وطالبت المادة رقم 7 الأطباء بتأدية واجبات عملهم بما تقتضيه المهنة، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، ودون التمييز بين المرضى، بجانب تشكيل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء، وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتضم فى عضويتها ممثلاً عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين، يرشحه مجلس التعليم الطبى، بالإضافة إلى أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعى، ويكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير إحدى الأوراق اللازمة للتقاضى وتحيل تقريرها إلى النيابة المختصة أو السلطة المختصة فى حالة خضوع الإجراء الطبى محل الشكوى لأحكام قانون العقوبات وأى قوانين أخرى، وذلك فى الحالات التى يتقدم فيها متلقى الخدمة بالشكوى مباشرة للهيئة.

ولا يجوز وفقًا للمادة 20 القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.


اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة