ضوابط الدعاية تطبق على مواقع التواصل الاجتماعى.. مصدر بـ"العليا للانتخابات": أى مخالفات سيعاقب صاحبها.. وإزالة اللافتات المعلقة قبل موعد الدعاية على نفقة المرشح بجانب غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

الأحد، 20 سبتمبر 2015 01:37 م
ضوابط الدعاية تطبق على مواقع التواصل الاجتماعى.. مصدر بـ"العليا للانتخابات": أى مخالفات سيعاقب صاحبها.. وإزالة اللافتات المعلقة قبل موعد الدعاية على نفقة المرشح بجانب غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه المرشحين - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل الـ"فيس بوك" وغيره من المواقع، تدخل ضمن نطاق الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس النواب، ومن ثم يطبق عليها ضوابط الدعاية الانتخابية، وأى مخالفة لهذه الضوابط والقواعد المقررة بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبقرارات اللجنة العليا سيتم توقيع العقوبة المقررة على صاحب المخالفة.

اللجنة العليا


وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات لـ"اليوم السابع"، إن أى شخص يقدم شكوى موثقة بالمستندات للجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بشأن واقعة مخالفة للدعاية لأى مرشح على مواقع التواصل الاجتماعى سيتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وفى حالة ثبوت المخالفة بحقه ستوقع عليه عقوبة.

وأشار المصدر إلى أن كل محافظة بها لجنة فرعية لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وإذا رصدت هذه اللجان مخالفات للمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعى ستطبق عقوبات جرائم الدعاية الانتخابية عليها.

وبشأن قيام بعض المرشحين بالدعاية الانتخابية فى دوائرهم وتعليق لافتات و"بانرات" تهنئة بعيد الأضحى أو أى نوع من طرق الدعاية قبل المدة القانونية المحددة للدعاية، أكد المصدر أنه سيتم توقيع عقوبات ضد هؤلاء المرشحين، وسيتم إزالة أى لافتات من خلال الحى والمسئولين التنفيذيين فى الدائرة على نفقة المرشح المخالف، مع توقيع العقوبات المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن اللجنة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبات


وتنص المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية، والتى تبدأ وفقًا للمادة (24) من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، ويعاقب بنفس العقوبة كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرع بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة