ننشر حيثيات الحكم بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن القمص زكريا بطرس

الإثنين، 18 يناير 2016 02:12 م
ننشر حيثيات الحكم بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن القمص زكريا بطرس مجلس الدولة - أرشيفية
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها القاضى بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن القمص زكريا بطرس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وبعضوية المستشارين سمير عبد المقصود، وخالد طلعت وأسامة منصور وحازم اللمعى.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الجنسية من المسائل المحجوزة للقانون الداخلى للدول، كما أفصح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بما تضمنته بالمادة 15 بالتقرير بأن لكل فرد الحق فى الجنسية، ويستمد هذا الحق من القانون الداخلى فى كل دولة.

وتابعت: "والدولة تنفرد بوضع الشروط التى يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها، والسحب إجراء تتخذه الدولة فى مواجهة الوطنى الطارئ "مكتسب الجنسية" دفعا لضرر تقدره، أما الإسقاط فهو إجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملا يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه".

وأوضحت "أن وزارة الداخلية أكدت عدم استدلالها عما يفيد حصول بطرس هعلى الجنسية الأمريكية، كما أنه يتعذر عليها الجزم بانضمامه لجهة أجنبية بعينها، كما لم يثبت ارتكابه لأى أعمال تقوض الأمن الوطنى وتمس المصالح العليا للدولة".

وأكدت المحكمة أن ما يزعمه مقيم الدعوى بأن بطرس اعتاد توجيه السباب إلى الدين الإسلامى وإلى الرسول لا يمكن أن ينال من الدين الإسلامى الحنيف أو من شخص رسوله الكريم أو يمزق النسيج المتلاحم لأبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحين، وإنما يوصم الشخص المرتكب لتلك الأفعال بالمهانة والانحلال والفساد الأخلاقى والانحطاط الفكرى الذى لا يدخل ضمن حالات إسقاط الجنسية المصرية الواردة بالقانون على سبيل الحصر.

وأضافت المحكمة أنه ينبغى أن تعالج تلك الأفعال من خلال القضاء الجنائى المنوط به توقيع الجزاء الرادع على كل من يثبت ارتكابه أفعالا تنطوى على إساءة إلى الأديان السماوية، حتى يكون مرتكب تلك الجريمة عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ.

واختتمت المحكمة حيثياتها بأن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية عن بطرس على مجلس الوزراء لا يشكل قرارا إداريا سلبيا، وتغدو معه الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة