وعدم محاسبة الطبيب لنشاطه النقابى..

مؤتمر لنقابة الأطباء يوصى برفض شهادات المواليد إلا بعد اعتمادها بخاتمها الخاص

السبت، 23 يناير 2016 03:48 م
مؤتمر لنقابة الأطباء يوصى برفض شهادات المواليد إلا بعد اعتمادها بخاتمها الخاص الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصى المؤتمر السنوى للنقابات الفرعية برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بوضع نص قانونى بعدم قبول أى تقارير طبية أو شهادات مرضية، أو شهادات مواليد وزواج وغيرها، من أى جهة غير حكومية، إلا بعد اعتمادها بخاتم النقابة، وأن تكون النقابة طرف ثالث فى التعاقدات بين الطبيب وأى جهة، وتعديل المادة 77 فى تمويل النقابة وما تحصله النقابة من رسوم كنسبة من الخدمات التى يقدمها الأطباء مثل رسوم الطرق و الحالات الطبية بالمستشفيات وغيرها .

وأوضحت النقابة، خلال بيان، أن التوصيات تضمنت أيضا:"تجديد الترخيص للمراكز والمستشفيات والعيادات، ورفع قيمة الدمغة الطبية، وفرض عقوبة مغلظة على المتهرب، وتحصيل دمغة طبية من الكشف الطبى بالكليات العسكرية والمدنية، واستثمار رأس مال النقابة ، وزيادة توعية الأطباء بضرورة تسجيل منشآتهم الطبية، وتوحيد المعايير بين النقابة والعلاج الحر ، وأن تكون المعاينة مشتركة بين الطرفين".

كما نصت التوصيات على ضرورة التنسيق بين النقابات الفرعية والعلاج الحر وخاصة فى حالة اتخاذ قرار بغلق المنشأة ، وكتابة الرقم المسلسل للأجهزة الطبية التى يتم وضعها بالمنشأة الطبية عند تسجيلها، وتعديل الكود المصرى للمستشفيات بما يتلائم مع الواقع المصرى للحفاظ على الثروة والمنشآت فى مصر.

أما توصيات ورشة التعديل القانونى والتشريعى لعمل النقابة، فتضمنت:"الموافقة على مناقشة جميع البنود الخلافية، التى لم يتم التوصل لاتفاق نهائى عليها بورش العمل السابقة حتى يكون مشروع قانون النقابة المعدل جاهزا للعرض النهائى ، واقرار الرسوم المذكورة بالقانون وتوزع بنسبة 2/3 للنقابة العامة ، 3/1 للنقابة الفرعية، ورسوم القيد لأول مرة توزع بنسبة 80% للنقابة العامة ، 20 % للنقابة الفرعية ، ورسوم الاشتراكات توزع نسبة ال 30% المستحقة للنقابة كالتالى : ( 18% للعامة ، 12 % للفرعية).

أما عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة ، فتم الاتفاق على أن يكون النصاب القانونى لها 1000 فى الانعقاد الأول ثم 500 فى الانعقاد الثانى، أما إذا لم يكتمل النصاب بخمسمائة طبيب فى الانعقاد الثانى، فان الاجتماع يؤجل لمدة ساعة ويكون للحاضرين ( مهما كان عددهم ) حق اتخاذ القرارات الخاصة بالأمور الإجرائية و الروتينية فقط، ويحال باقى جدول الأعمال إلى أقرب اجتماع للنقابات الفرعية و يكون قراراها فى ذلك نافذا .

وطريقة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة :"الدعوة من مجلس النقابة أو تكون موقعة من ثلاثمائة طبيب من خمس محافظات، نصاب الحضور ألف طبيب لا يوجد انعقاد ثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب، الجمعية العمومية الطارئة للنقابة الفرعية ، وأن تكون الدعوة من مجلس النقابة، أو تكون موقعة من 10% من المقيدين أو خمسين طبيب ونصاب الانعقاد 100 طبيب أو 10% من المقيدين.

كما رفض المؤتمر، مشروع قانون التأمين الصحى المقترح نظراً لما شابه من عيوب جوهرية تضر بالمواطن المصرى والفريق الطبى والمنظومة الصحية، مطالبين بإقرار التعديلات المذكورة ببيان نقابة الأطباء وعددها 13 تعديل، لافته إلى أنه تم ارسال التعديلات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة وأعضاء البرلمان ، بالإضافة لرفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، مضيفة:" حيث أن الهيئة تتغول على دور الجامعات والنقابات وتلغى برنامج الزمالة المصرية، ولن يؤدى إلى تحسين منظومة التعليم والتدريب الطبى.

وجاء بالتوصيات:"أن يتم سحب الثقة من عضو أو جميع أعضاء مجلس النقابة، بعد عام على الأقل من آخر انتخابات، وطلب الدعوة من 1000 طبيب ، ونصاب الحضور 5 ألاف على الأقل ، و يتم سحب الثقة بموافقة 80% من الحاضرين على الأقل "، بجانب أنه لا يجوز الجمع بين المنصب النقابى و بين المنصب القيادى التنفيذى، فى المناصب "مدير مستشفى حكومى أو جامعى، ومدير إدارة ومدير منطقة طبية و رئيس قطاع ووكيل الوزارة، ونوابه ورئيس ادارة مركزية و مساعد وزير أو وزير، وكذلك رئيس الجامعة و نوابه و عميد الكلية ووكلاؤه" .

وأقرت التوصيات أن يتفرغ أعضاء مجالس النقابات نصف وقت على نفقة جهة العمل، وعدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابى، وعدم جواز نقل أو انتداب العضو إلا بناء على طلبه أو موافقته فقط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة