حيثيات الحكم بالسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات فى "غرق مركب الوراق".. المحكمة: اللجنة الفنية والشهود أدانوا المتهمين.. والصندل النهرى ووحدة النزهة بهما مخالفات جسيمة.. ورفض الدعوى المدنية ضد المسؤولين

السبت، 09 يناير 2016 03:15 م
حيثيات الحكم بالسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات فى "غرق مركب الوراق".. المحكمة: اللجنة الفنية والشهود أدانوا المتهمين.. والصندل النهرى ووحدة النزهة بهما مخالفات جسيمة.. ورفض الدعوى المدنية ضد المسؤولين مركب الوراق
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى، وسكرتارية وليد فهمى حيثيات حكمها فى قضية "غرق مركب الوراق"، ضد كل من "محمد.خ" سائق المركب الغارق، بالسجن المشدد 7 سنوات، و "حمدة.ع" قائد الصندل بالسجن المشدد 5 سنوات، و"رضا.س" صاحب المركب الغارق بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه.

الحيثيات

وجاء بحيثيات المحكمة أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، لمعاينة الصندل ومركب النزهة، حيث شهدو بأن المتهم قائد الصندل أبحر ليلاً بدون توافر الأنوار الملاحية أو أجهزة الروئية الليلية، وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الأسطول النهرى الدافع والمدفوع أن نظام توجيه الدافع غير صالح، وأن نقص الزيت يؤثر على قدرة الأسطول على المناورة، وتفادى التصادم بالمركب الغارق، وعدم وجود معدات الإنقاذ الواجب توافرها بالأسطول النهرى، وأنه كان يتعين على المتهم عدم الإبحار ليلاً وإخطار الشركة المالكة بإجراء صيانة له.

اللجنة الفنية

وأضافت اللجنة أن المتهم الثانى لا يحمل رخصة رئيس بحرى تؤهله للقيادة، وأن مركب النزهة غير صالح فنياً لعدم مطابقتها لشروط السلامة، وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها أنوار ملاحية ومعدات سلامة وأن زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب، وحيث إن النيابة العامة قامت بسؤال مسؤلى الشركة المالكة للصندل، والذين قرروا أنه غير مسموح للصندل بالإبحار ليلاً، وأضافوا أن المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بإبحاره ليلاً.

دفاع المتهمين

واستمعت المحكمة لمرافعة الحاضرين عن المتهم الأول والثانى، والذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة، والتى تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فضلاً عن سماع شهادة إحدى الناجيات المدعوة رشا محمد، والتى شهدت أن المتهم الثانى محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة، وأشارت إلى أن المركب كان يسير بسرعة وليس به إضاءة.

وعن موضوع الدعوى، فإن المحكمة تقدم لقضائها أنه من المقرر قانوناً بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، ونص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث ان المحكمة قد طالعت اوراق الدعوى عن بصر وبصير واستقر وجدانها على ادانة المتهمين، وذلك أخذا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وباخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهرى وشهادة اعضائها، ووفقما لما افادت اليه تحريات رجال المباحث، من ان مالك المركب المدعو رضا السنوسى كان متواجدا بمسرح الواقعة، أمام المرسى بحديقة الوراق، وأنه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنياً لقيادة المركب، وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به، وأنه كان متواجد بمحل الواقعة بالمرسى الذى ابحرت منه المركب مما يؤكد أن يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل .

المتهم الأول

وحيث إن المتهم الأول قاد الصندل بدون وجود وسائل رؤية ليلية، و فى مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفاً تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثانى قاد مركب دون رخصة وغير مؤهل فنياً، وتحميله بعدد ازيد من المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بعدم وجود رخصة ريس بحرى، وموافقته على تحميل المركب اثناء تواجده بالمرسى وبمعرفته بان العدد ازيد من المقرر وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب، وعدم مطابقته للمواصفات، وخلوه من وسائل الإنقاذ، مما أدى إلى حدوث التصادم الذى ترتب عليه وفاة الضحايا.

وبورد تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة أن محرك المركب مركب "ايفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث وعدد 2 سلندر وانه مكسور الى جزئين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الاسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد ان زراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يوكد أن عملية التزويد غير منتظمة، وذلك يشير إلى أن الماكينة كثيرة الأعطال.

وعن النتيجة الإجرامية وهى وفاة المجنى عليهم فهى ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتى تؤكد أن وفاة المجنى عليهم نتيجة اسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل، نتيجة اصطدام المركب الذى كان يستقله الصندل قيادة المتهم الاول، وعن رابطة السببية فهى ثابتة التحقق، والتى ثبت منها إهمال المتهمين ورعونتهم، وعدم احترازهم، وأن خطأهم هو الذى ادى الى وفاة المجنى عليهم، اذا الثابت ان فعل المتهمين هو الذى ادى الى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد الامر الذى يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه المشرع بالحكم الوارد فى المادة 32 عقوبات، الامر الذى تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهى عقوبة الجريمة الأولى.

الدعوى المدنية

وعن الدعوى المدنية المقامة من محام المجنى عليهم قبل كل من السيد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، فان المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقاً للمقرر عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، انه "لا تقبل اى دعوة كما لا يقبل اى طلب او دفع استناداً لاحكام هذا القانون، او اى قانون اخر لا تكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها" .

ولما كان ما تقدم، وكان المدعى بالحق المدنى قد اختصم المدعى عليهم، وطلب الحكم بإلزامهم بتعويض مدنى، وكان الثابت للمحكمة ان المدعى عليهم مدنياً غير ممثلين فى الدعوى ولم توجه لهم ثمة اتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصية، ومن ثم فان اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمين الأول والثانى، فإن المحكمة ترى أن قضاءها بإدانتهم عما نسب إليهما من اتهام، سبب كاف لعدم ثبوت أحقيتهم فيما جاء بدعواهم المدنية، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً:- عدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة، بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، والزمت رافعها بالمصاريف.
ثانياً:- حضورياً بحبس المتهم الأول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة، ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمين الثانى والثالث للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت والزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

ثالثاً:- حضوريا بحبس المتهم الثانى محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط و بتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة و مبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة الى التاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثالث التعويض المدنى والزمه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

رابعاً:-غياباً بحبس المتهم الثالث رضا السويسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثانى التعويض المدنى والزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
خامساً:- رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمان الاول والثانى والزم المدعى بالمصاريف.
اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة