وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.
وينص التعديل على أن: "يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".
كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أونشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة