اليوم..الإدارية العليا تنظر حل أحزاب ما بعد ثورة يناير وتحالف دعم الشرعية

السبت، 15 أكتوبر 2016 04:55 ص
اليوم..الإدارية العليا تنظر حل أحزاب ما بعد ثورة يناير وتحالف دعم الشرعية مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، الطعن المقام من أحمد الفضالى منسق تيار الاستقلال، ويطالب فيه بحل الأحزاب الدينية المشتركة فيما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، وعددها 11 حزبا.


وتضمنت قائمة الأحزاب: "البناء والتنمية، والعمل الجديد، والفضيلة والإصلاح، والتوحيد العربى، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامى، والراية، والعمل، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة المنحل".

وذكر الطعن أن "تلك الأحزاب تشارك فى تحالف إرهابى"، وأن "الفضالى" أعد ملفا بجرائم التحريض على العنف والقتل والتخريب التى دعا إليها التحالف وتصريحات قادة هذه الأحزاب.

 

دعوى حل جميع الأحزاب ما بعد ثورة 25 يناير

كما تنظر الدائرة ذاتها الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت بعد ثورة 25 يناير.

 

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، التى يطالبوا فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر اسماء مؤسسى الاحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.

 

وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجروانى مفوض الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية السلبى بالامتناع عن السير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات.

 

وأضاف التقرير، أن المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "لاتقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة